مراجع التنظيم والتطبيق

تنفيذ ميزانية الجهات الحكومية

المطلوب ومتى شرح لوائح السنة المالية 2026م

  1. العقود والالتزامات في منصة اعتماد

    قبل تنفيذ أي عقد؛ وتُحدّث حالة العقد الملغى أو المعدّل خلال 30 يوماً من الإلغاء أو التعديل

    رفع جميع العقود والتعميدات، بما فيها المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتحديث جداول المعالم طوال السنة، وتحديث خطط الدفع بداية كل ربع. ويبيّن الحساب الختامي ما رُفع وما لم يُرفع وأسبابه.

    النص الرسمي سادساً: الالتزامات التعاقدية

    أ) وفقاً للفقرة (5) من البند (سابع عشر) من المرسوم الملكي للميزانية العامة للدولة رقم (م/124) وتاريخ 1447/6/13هـ، على الوزير المختص أو رئيس الجهة الملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على (منصة اعتماد)، سواءً كانت عقوداً أو تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وفقاً للضوابط الواردة في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية، وأن يشتمل الحساب الختامي للجهة الحكومية على تفاصيل ما أجرى، ويتولى الديوان العام للمحاسبة متابعة مدى التزام الجهات الحكومية بما قضت به هذه الفقرة، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الإجراءات المقررة نظاماً بحق الجهات المخالفة.

    ب) يجب أن يشتمل الحساب الختامي للجهة الحكومية على العقود والتعميدات التي تم رفعها على منصة اعتماد، كما يتم تضمين العقود والتعميدات التي لم يتم رفعها على المنصة مع ذكر أسباب عدم الرفع بالتفصيل.

    د) على الجهة الحكومية تحديث جداول الدفعات (جداول المعالم) -بدءاً من بداية السنة المالية وحتى انتهائها- في منصة اعتماد لجميع الالتزامات التعاقدية، وضمان دقتها بما يتواءم مع خطة التنفيذ، وأن تكون جميع المعالم الخاصة بالعقد ضمن مدة تنفيذه المذكورة في المنصة، وألا يكون هناك سنوات داخل مدة العقد دون معالم.

    هـ) في حال حاجة الجهة الحكومية لاعتماد أوامر تغيير مرتبطة بالعقود، فيجب تعديل جدول المعالم المرتبط بالعقود وفق ما قضت به الفقرة (د) أعلاه، تزامناً مع أمر التغيير.

    و) في حال قامت الجهة الحكومية بإلغاء عقد أو تعديله فعليها تحديث حالة العقد على منصة اعتماد عن طريق خدمة إجراءات العقود بما يعكس حالته الفعلية وذلك خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً من تاريخ الإلغاء أو التعديل.

    ل) الالتزام باستكمال الإقرار الخاص بالعقود الرأسمالية على منصة اعتماد.

    م) الالتزام بسداد المطالبات المالية الخاصة بعقودها وفق آجالها.

    ن) عدم البدء بتنفيذ أي عقد قبل رفعه على منصة اعتماد وأخذ جميع الموافقات اللازمة لذلك.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 40–41 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

    النص الرسمي العقود عبر منصة اعتماد

    5. يجب على جميع الجهات الحكومية إرسال العقود التي تستوجب إجازة من وزارة المالية عن طريق منصة اعتماد، ويشمل ذلك عقود برامج تحقيق الرؤية وجميع العقود الأخرى، كما يتعين على الجهات الحكومية مراعاة الآتي:
    أ. لن يتم استقبال أي عقود ورقية بشكل يدوي.
    ب. إدخال جميع المعلومات المطلوبة على منصة اعتماد بشكل كامل.
    ج. تسجيل جميع العقود والتعميدات التي لا تستوجب إجازة من وزارة المالية على منصة اعتماد بغض النظر عن قيمة أو مدة العقد أو التعميد، حيث يقوم النظام بإرسال إشعار للمقاول أو المورد بتسجيل العقد أو التعميد.
    د. الحصول على الرقم المرجعي من وزارة المالية لجميع العقود والتعميدات والذي سيتم استخدامه في تنفيذ أوامر الدفع الخاصة بالعقد لاحقاً، كما أن النظام يتيح خاصية استعراض جميع العقود والتعميدات للجهة الحكومية وحالتها.
    هـ. استناداً إلى برقية رئيس الديوان الملكي التعميمية رقم (18493) وتاريخ 1446/3/14هـ، تلتزم للجهات الحكومية الممولة من الميزانية العامة للدولة رفع جميع التزاماتها التعاقدية على منصة اعتماد –بما فيها التعاقدات المستثناة من نظام المنافسات والمشتريات الحكومية – خلال مدة لا تتجاوز (30) يوماً.
    و. على جميع الجهات الحكومية تحديث خطط الدفع بشكل دقيق على المنصة بداية كل ربع من السنة المالية على جميع الالتزامات التعاقدية الخاصة بالجهة بما يتوافق مع الاستحقاقات المتوقعة لكل سنة متبقية من سنوات الالتزام التعاقدي.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 89 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

  2. المناقلات إلى وزارة المالية، عبر منصة اعتماد أو نظام هايبريون

    يتوقف استقبالها في نهاية 3 نوفمبر 2026م

    لا تُستقبل طلبات المناقلة يدوياً؛ وإن وافقت الوزارة على استثناء خارج النظامين تزودها الجهة بنسخة من قرار المناقلة فور صدوره.

    النص الرسمي طلبات المناقلة

    1.1. فيما عدا الجهات الحكومية المرتبطة مع وزارة المالية بنظام هايبريون، يُرفق مع كل طلب إجراء مناقلة بين الاعتمادات -للمناقلات التي تتم بقرار من وزير المالية المنصوص عليها في البند (سادس عشر) من المرسوم الملكي للميزانية العامة للدولة رقم (م/124) وتاريخ 1447/6/13هـ- بيان إفرادي يوضح المبالغ المنصرفة فعلاً والمرتبط عليها والمتوقع صرفها لنهاية السنة المالية على النفقات المطلوب النقل بينها من واقع السجلات الرسمية، ومؤيد من الموظفين المسؤولين ومختوم بختم الإدارة المختصة في الجهة صاحبة الطلب، شريطة أن يرد الطلب قبل المدة المحددة في تعميم تعليمات الإقفال السنوية.

    1.2. يجب على الجهات الحكومية كافة إرسال طلبات مناقلات الميزانية (صلاحية وزير المالية، صلاحية الوزير المختص أو رئيس الجهة ذات الميزانية المستقلة والملحقة ميزانياتها بالميزانية العامة للدولة) من خلال منصة اعتماد أو نظام هايبريون، ويشمل ذلك ميزانيات برامج تحقيق الرؤية جميع الميزانيات الأخرى، وعلى الجهات الحكومية مراعاة أنه لن يتم استقبال أي طلبات لمناقلات الميزانية بشكل يدوي، حيث يمكن للجهة الحكومية استعراض كافة طلبات مناقلة الميزانية وحالتها من خلال النظام. ويتم إشعار الجهة الحكومية عند الموافقة أو الرفض أو طلب تعديل طلب المناقلة من خلال النظام.
    وفي حال عدم إتمام المناقلة عبر منصة اعتماد أو نظام هايبريون وتمت الموافقة من وزارة المالية على هذا الاستثناء، تقوم الجهة بتزويد وزارة المالية بنسخة من كل قرار مناقلة فور صدوره، ويراعى اكتماله حسب الضوابط أدناه وشموله المعلومات اللازمة مثل (المستند، مبررات النقل) ويكون مبيناً به رقم واسم الفصل والفرع وأرقام وأسماء النفقات والبرامج والمشروعات التي يخصها كما هي ظاهرة بكشوفات الميزانية؛ حتى تتمكن وزارة المالية من سرعة تسجيله لديها ما لم تكن لها ملاحظة تعيده بموجبها للجهة صاحبة القرار.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 42 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

  3. الصرف عبر منصة اعتماد، للجهات المدرجة في الخدمة

    فواتير الكهرباء خلال 60 يوماً من استلام المطالبة، ومستحقات النواقل الوطنية نهاية كل شهر ميلادي

    تُرفع المطالبات المالية المرتبطة بالعقد أو التعميد عبر منصة اعتماد، وتوافق الجهات المدرجة في الخدمة على المطالبة أو ترفضها داخل المنصة، وترفع أوامر الصرف عبرها. وتتقيد الجهات بخطط الصرف الشهرية المعتمدة، وتبرر الانحراف عنها مع نهاية كل فترة مالية.

    النص الرسمي المطالبات وأوامر الصرف

    1. يجب رفع المطالبة المالية عن طريق منصة اعتماد، وتكون المطالبة مرتبطة بالعقد أو التعميد وذلك للجهات المدرجة في الخدمة، وعلى الجهة منشئة المطالبة المالية على المنصة (المقاولين والموردين والمتعاقدين مع الجهات الحكومية بحسب التعميم الصادر من مساعد وزير المالية للشؤون المالية رقم (44880) وتاريخ 1444/11/22هـ) والجهات الحكومية مراعاة الآتي:
    أ. مراعاة الدقة في رفع المطالبات المالية للموردين والمقاولين على منصة اعتماد عند استكمال الإجراءات النظامية لاعتماد المستخلصات الخاصة بهذه المطالبات، والتقيد بخطط الصرف الشهرية المعتمدة.
    ب. يجب على الجهات الحكومية المدرجة في هذه الخدمة الموافقة أو رفض المطالبة المالية عن طريق منصة اعتماد، ولا يجوز الموافقة أو رفض المطالبة خارج النظام.
    ج. يجب على الجهات الحكومية المدرجة في هذه الخدمة رفع أمر الصرف عن طريق منصة اعتماد، ويشمل ذلك أوامر الصرف المتعلقة بالعقود أو التعميدات، ويتيح النظام خاصية استعراض حالة المطالبات وأوامر الصرف والدفع المتعلقة بالعقود أو التعميدات للجهات الحكومية المدرجة في الخدمة وللموردين والمقاولين. وعند الموافقة على أمر الصرف أو أمر الدفع، يقوم النظام بإرسال إشعار للجهة الحكومية بما يفيد ذلك.
    د. لا يسمح بالصرف من المخصص لمطالبات الفواتير والمطالبات الاستثنائية على العقود والتعميدات المسجلة في منصة اعتماد.
    هـ. استكمال إجراءات الصرف لمطالبات الإركاب الإلكتروني بما لا يتجاوز (15) يوم عمل من تاريخ ورودها على منصة اعتماد.

    2. استخدام منصة اعتماد لرفع المطالبات المالية الخاصة بالمستفيدين الأفراد عن طريق التحويل المباشر لحساباتهم البنكية تماشياً مع التعميم الوزاري رقم (76892) وتاريخ 1441/11/16هـ القاضي بالآتي:
    أ. تسجيل الأفراد عبر منصة اعتماد بموجب رقم الهوية مع إرفاق صورة منها وصورة من النموذج البنكي عبر خدمة (إضافة مستفيد فرد).
    ب. تسجيل العقد أو التعميد الخاص بالفرد عبر خدمة (تسجيل العقود).
    ج. إعداد أمر الصرف وأمر الدفع موضحاً به اسم المستفيد كاملاً ورقم الحساب البنكي (الآيبان) وأن تكون طريقة الصرف (تحويل).

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 79–80 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

    النص الرسمي خطط الصرف الشهرية

    رابعاً: يجب على الجهات الحكومية الالتزام بتنفيذ خطط الصرف الشهرية التي يتم رفعها لوزارة المالية والتي يتم إعدادها بناءً على جداول الكميات والالتزامات المحتملة لكل فترة مالية، وأن لا يتركز الصرف في الربع الرابع من السنة المالية، على أن تقوم وزارة المالية بمتابعة وتيرة الصرف على مدار السنة من خلال تقارير دورية، كما يجب على الجهات إعطاء التبريرات للانحرافات عن خطة الصرف الشهرية المعتمدة والمرفوعة على منصة اعتماد مع نهاية كل فترة مالية، وإن عدم تقيد الجهات الحكومية بخطط الصرف المعتمدة مع عدم وجود التبريرات الكافية سيعرضها إلى الملاحظة من وزارة المالية.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 90 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

    النص الرسمي الكهرباء

    7. تلتزم الجهات الحكومية بسداد فواتير استهلاك الكهرباء خلال (60) يوماً من استلام مطالبة الشركة السعودية للكهرباء المرفوعة عبر منصة اعتماد، وللاعتراض على مطالبة الشركة يجب على الجهة الرد وإحاطة الشركة رسمياً خلال الفترة المشار إليها. وفي حال عدم استجابة الشركة لاعتراض الجهة الحكومية، يتم رفع الاعتراض رسمياً للهيئة السعودية لتنظيم الكهرباء ، والتي سوف يعتبر قرارها نهائياً واجب النفاذ و السداد.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 54 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

    النص الرسمي النواقل الوطنية

    5. فيما يخص الفوترة والدفع، يجب على الجهة الحكومية العمل على سداد مستحقات النواقل الوطنية نهاية كل شهر ميلادي ولها التنسيق في ذلك مع النواقل الوطنية وفي حال تأخر النواقل الوطنية برفع مطالباتها، يتم التصعيد لوكالة الشؤون المالية والحسابات في وزارة المالية بشكل ربع سنوي.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 51 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

  4. الرواتب لكل التزام جهته وقناته في نصه

    مسيرات الرواتب قبل نهاية دوام يوم 20 من كل شهر ميلادي، وتقرير التعويضات خارج نظام صرف بحد أقصى يوم 10

    ترفع الجهات المدرجة في خدمة نظام صرف مسيرات الرواتب والمستحقات إلى وزارة المالية عبر نظام صرف في منصة اعتماد أو بالربط الإلكتروني المباشر. ويُرسل مسير حصص التقاعد والتأمينات الاجتماعية شهرياً إلى إدارة الرواتب والتعويضات بالوزارة بالبريد الإلكتروني. ويُسلَّم التقرير الشهري عن التعويضات المصروفة خارج نظام صرف إلى دعم الأعمال في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وإدارة الرقابة المباشرة بالوزارة.

    النص الرسمي مسيرات الرواتب

    يجب على الجهات الحكومية المدرجة في خدمة نظام صرف (النظام المركزي للحقوق المالية) رفع مسيرات الرواتب عن طريق نظام صرف عبر منصة اعتماد أو من خلال الربط الإلكتروني المباشر، ويشمل ذلك الرواتب وجميع المستحقات الأخرى للعاملين، ويجب الالتزام بإرسال مسيرات الرواتب المرتبطة بها إلى وزارة المالية قبل نهاية دوام يوم (20) من كل شهر ميلادي وفقاً للأمر السامي رقم (52176) وتاريخ 1440/9/19هـ، ويتيح النظام خاصية استعراض حالة المسيرات بحقوق الموظفين وحالتها للجهات الحكومية المدرجة في هذه الخدمة، وعند تنفيذ المسير يقوم النظام بإرسال إشعار للجهة الحكومية بما يفيد ذلك، وعلى الجهات الحكومية مراعاة الآتي:

    3. يجب على الجهات الحكومية تزويد إدارة الرواتب والتعويضات في وزارة المالية على مسير حصص التقاعد والتأمينات الاجتماعية المنصرفة من واقع مسير الرواتب بشكل شهري، عن طريق البريد الإلكتروني الموضح في الملحق (وسائل التواصل مع وزارة المالية).

    6. تلتزم الجهة الحكومية برفع تقرير شهري بحد أقصى يوم (10) من كل شهر ميلادي يُسلم إلى دعم الأعمال في المركز الوطني لنظم الموارد الحكومية وإدارة الرقابة المباشرة بوكالة الوزارة للشؤون المالية والحسابات، يتضمن بنود تعويضات العاملين المنصرفة خارج نظام صرف والأسباب التي أدت لذلك مع التاريخ المتوقع للمعالجة.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 82–83 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

    النص الرسمي مواعيد صرف الرواتب لعام 2026م
    7. مواعيد صرف الرواتب لعام 2026م:
    تسلسلاليومالشهر بالميلاديالتاريخ بالميلاديالشهر بالهجريالتاريخ بالهجري
    1الثلاثاءيناير2026/01/27مشعبان1447/08/08هـ
    2الخميسفبراير2026/02/26مرمضان1447/09/09هـ
    3الخميسمارس*2026/03/26مشوال1447/10/07هـ
    4الاثنينأبريل2026/04/27مذو القعدة1447/11/10هـ
    5الأحدمايو**2026/05/24مذو الحجة1447/12/07هـ
    6الأحديونيو2026/06/28ممحرم1448/01/13هـ
    7الاثنينيوليو2026/07/27مصفر1448/02/13هـ
    8الخميسأغسطس2026/08/27مربيع الأول1448/03/14هـ
    9الأحدسبتمبر2026/09/27مربيع الثاني1448/04/16هـ
    10الثلاثاءأكتوبر2026/10/27مجمادى الأولى1448/05/16هـ
    11الخميسنوفمبر2026/11/26مجمادى الآخرة1448/06/16هـ
    12الأحدديسمبر2026/12/27مرجب1448/07/18هـ

    ”التواريخ الواردة في الجدول أعلاه قابلة للتغير وليست نهائية“

    *(1) التأكيد على رفع أوامر دفع رواتب شهر مارس (2026م) والمسيرات الخاصة بها في نظام صرف اعتباراً من 1447/9/12هـ الموافق 2026/3/1م وبحد أقصى 1447/9/23هـ الموافق 2026/3/12م وذلك لتزامن موعد رفع أوامر دفع الرواتب والمسيرات على نظام صرف مع إجازة عيد الفطر المبارك.

    “ ** (2) نظراً لتزامن موعد صرف رواتب شهر مايو 2026م مع إجازة عيد الأضحى المبارك لعام 1447هـ فقد تم تقديم موعد صرف رواتب الشهر المذكور إلى يوم 24 مايو 2026م، وبناءً على ذلك يتم إرسال أوامر دفع رواتب شهر مايو ورفع المسيرات بوقت كافٍ.”

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 83 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

  5. الإيرادات والمديونيات لكل التزام جهته في نصه

    التوريد مع بداية كل أسبوع وفي آخر يوم من الشهر الميلادي، أو آخر يوم عمل من الأسبوع نفسه إن وافق إجازة نهاية الأسبوع؛ ومسوغات الانحراف بحد أقصى اليوم الخامس من كل شهر

    توريد الإيرادات لحساب الخزينة الموحد عبر منصة إيراد، وتزويد وزارة المالية بتوقعات الأسبوع القادم نهاية كل أسبوع. ورفع المديونيات في نظام تحصيل، وتسجيلها في منصة اعتماد عدا الغرامات والمخالفات المفروضة بموجب أنظمة الجهة، فتُسجَّل في منصة إيفاء. وتقرير كفاءة التحصيل شهرياً إلى وزارة المالية (إدارة حقوق الخزينة) ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية، وتحديث حالة المديونيات شهرياً لإدارة حقوق الخزينة بالبريد الإلكتروني.

    النص الرسمي الإيرادات

    ب) التأكيد على ما قضى به الفصل الثالث (تحصيل الإيرادات) من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة، وعلى الجهة التي لديها إيرادات التنسيق مع وزارة المالية لربطها بنظام تحصيل الإلكتروني وتحصيل جميع إيراداتها عبر هذا النظام مع إيقاف جميع أساليب التحصيل الأخرى.

    ح) توريد جميع الإيرادات المحصلة لحساب الخزينة الموحد عن طريق منصة “إيراد” مع بداية كل أسبوع وفقاً لما ورد في المادة (السادسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (860) وتاريخ 1432/3/13هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم (901) وتاريخ 1439/2/24هـ، على أن تكون مصنفة بناءً على التصنيف الاقتصادي وفقاً لدليل إحصاءات مالية الحكومة (2014م) والالتزام بالتوريد لحساب الخزينة الموحد في آخر يوم بالشهر الميلادي، وفي حال وافق آخر يوم بالشهر إجازة نهاية الأسبوع يتم التوريد بآخر يوم عمل من الأسبوع نفسه.

    ك) تقوم الجهة الحكومية بتزويد وزارة المالية (إدارة عمليات الإيرادات غير النفطية) نهاية كل أسبوع بتوقعات التدفقات النقدية للأسبوع القادم التي سيتم توريدها عن طريق منصة إيراد لحساب الخزينة الموحد.

    ل) على الجهة الحكومية تزويد وزارة المالية (إدارة عمليات الإيرادات غير النفطية) بمسوغات الانحراف بين المبالغ المحصلة في نظام تحصيل وبين المبالغ الموردة في منصة إيراد وذلك تطبيقاً لما ورد في المادة (الخامسة عشرة) من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة الصادرة بالقرار الوزاري رقم (860) وتاريخ 1432/3/13هـ المعدلة بالقرار الوزاري رقم (901) وتاريخ 1439/2/24هـ بحد أقصى اليوم الخامس من كل شهر عن إيرادات الشهر السابق.

    م) على الجهة الحكومية تزويد وزارة المالية (إدارة عمليات الإيرادات غير النفطية) بمسوغات انحراف الإيرادات الموردة لحساب الخزينة الموحد عن المقدرات المعتمدة بحد أقصى اليوم الخامس من كل شهر عن إيرادات الشهر السابق.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 10–11 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

    النص الرسمي ثانياً: المديونيات

    ثانياً: تعليمات تحصيل المديونيات:
    على الجهات الحكومية القيام بالآتي:

    أ) رفع جميع المديونيات بنظام تحصيل موضحاً بها اسم المدين (شركة، مؤسسة، فرد) ومبلغ المديونية ورقم السجل التجاري أو رقم الهوية الوطنية أو الإقامة وتاريخ المديونية ونوعها بشكل مستمر استناداً إلى تعميم الديوان الملكي رقم (68265) وتاريخ 1445/9/19هـ.

    ب) تسجيل جميع المديونيات المستحقة لدى الجهة الحكومية بمنصة اعتماد (إدارة المديونيات) ما عدا الغرامات والمخالفات التي تفرض بموجب أنظمة الجهة على أن يكون تسجيل هذه المخالفات بالمنصة الوطنية للمخالفات (إيفاء) وفقاً للأمر السامي رقم (32043) وتاريخ 1445/5/5هـ ومراجعة جميع المديونيات لدى الجهة بمنصة اعتماد (إدارة المديونيات) والتأكد من صحة ذلك استناداً إلى تعميم وكيل الإيرادات العامة رقم (29286) وتاريخ 1446/7/20هـ بشأن قيام الجهة التسجيل بإدارة المديونيات بمنصة اعتماد.

    ج) معالجة كافة الفواتير السابقة في نظام تحصيل التي تخص بند الغرامات والجزاءات المفروضة وفق أنظمة الجهة وعكسها في منصة إيفاء.

    د) تزويد وزارة المالية (إدارة حقوق الخزينة) ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية بتقرير كفاءة تحصيل الإيرادات بشكل شهري وذلك استناداً إلى تعميم معالي وزير المالية -رئيس مجلس إدارة مركز تنمية الإيرادات غير النفطية- رقم (12010) وتاريخ 1445/2/19هـ المشار فيه إلى برقية معالي رئيس الديوان الملكي التعميمية رقم (68265) وتاريخ 1445/9/19هـ بشأن المعلومات والبيانات والتقارير المرتبطة بتحصيل الإيرادات.

    هـ) تزويد وزارة المالية (إدارة حقوق الخزينة) عن طريق البريد الإلكتروني الخاص بالإدارة (Rev.collection@mof.gov.sa) بالتحديث الشهري لتفاصيل حالة المديونيات وفقاً للأنظمة ذات العلاقة (عدد وقيمة الطلبات التي تم رفعها للتنفيذ، وعدد وقيمة الطلبات التي تم التنفيذ عليها مع التوضيح والمبالغ المحصلة، وعدد وقيمة الطلبات تحت الإجراء لدى الدائرة القضائية، وعدد وقيمة الطلبات غير المقبولة) وتحديث حالة المديونيات التي تمت الموافقة عليها أو رفضها من لجنة الإعفاء من الدين أو تقسيطه.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 12–13 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

  6. التقارير الدورية لكل تقرير جهته في نصه

    شهرياً وكل ربع، ولكل تقرير موعده في نصه

    مطابقة الأرصدة والاعتمادات شهرياً في نظام هايبريون (HFM) بحد أقصى اليوم الخامس من الشهر التالي، والعاشر بعد الإقفال الربعي، مع نسخ الجداول المعتمدة للديوان العام للمحاسبة خلال 30 يوماً. وتقيد الجهات التي لم تطبق نظام HFM متحصلات كل حساب فرعي في الجدول الشهري (النموذج 29) وترسله إلى وزارة المالية خلال عشرة أيام عمل من انتهاء الشهر. وبيانات الإيرادات كل ربع، وتقرير نسب إنجاز المشاريع كل ربع، وتقسيم اعتمادات تعويضات العاملين نهاية الشهرين الثاني والسادس.

    النص الرسمي المطابقة في نظام HFM

    1. يجب على الجهات الحكومية مطابقة أرصدتها واعتماداتها بشكل شهري مع الأرصدة والاعتمادات المقيدة لدى وزارة المالية، عن طريق الدخول إلى نظام هايبريون للحساب الختامي(HFM) ورفع الجداول الشهرية بعد اعتمادها من الجهة والتأكد من مطابقة الأرصدة أو اقتراح تعديل في حال وجود اختلافات، وذلك بحد أقصى اليوم الخامس من الشهر التالي للإقفال الشهري واليوم العاشر من الشهر التالي للإقفال الربعي، وتزويد وزارة المالية بنسخ من الجداول الشهرية المعتمدة”.
    2. على جميع الجهات الحكومية تزويد الديوان العام للمحاسبة بنسخ من الجداول الشهرية المعتمدة مع مستندات الصرف الشهرية وذلك خلال (30) يوماً من انتهاء الشهر المقفول حسابه.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 131 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

    النص الرسمي متحصلات الإيرادات: النموذج 29

    1. قيد متحصلات كل حساب فرعي على حدة في الجدول الشهري (نموذج رقم 29) مع مراعاة إرساله إلى وزارة المالية (الوكالة المساعدة للحسابات العامة والتقارير) بشكل دوري أولاً بأول خلال مدة عشرة أيام عمل من انتهاء الشهر (الجهات التي لم تطبق نظام HFM).

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 67 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

    النص الرسمي بيانات الإيرادات الربعية

    سابعاً: تقوم الجهة -في موعد أقصاه الأسبوع الثاني من نهاية كل ربع من السنة المالية- بتزويد وزارة المالية بالبيانات الآتية:
    1. الإيرادات التي تم قيدها وتسجيلها بالدفاتر.
    2. المبالغ التي تم استبعادها من حساب الإيرادات بموافقة وزارة المالية عليها.
    3. المبالغ التي تم إجازة استبعادها من المراقب المالي بحسب الصلاحية الممنوحة له.
    4. الإيرادات القيدية المستقطعة من المنبع.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 69 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

    النص الرسمي تقرير إنجاز المشاريع

    سادساً: يجب على الجهات الحكومية إعداد تقرير يوضح نسب الإنجاز للمشاريع متضمناً الفترة الزمنية المتوقعة لانتهاء المشروع وذلك بشكل ربع سنوي، بما يدعم ويسهم في رفع جودة التقارير وفقاً لأساس الاستحقاق المحاسبي.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 90 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

    النص الرسمي تقديرات تعويضات العاملين

    1.1. تلتزم الجهات الحكومية في نهاية الشهر الثاني ونهاية الشهر السادس من السنة المالية بتزويد وزارة المالية (الوكالة المساعدة لإدارة الميزانية) بالتقسيم الشهري التفصيلي لاعتمادات نفقات تعويضات العاملين وما في حكمها حتى نهاية السنة المالية وفقاً للاحتياج المطلوب علماً بأن الجهة ستكون مسؤولة عن هذه التقديرات خلال تنفيذ الميزانية العامة للدولة، وتزويد وزارة المالية بأعداد العاملين الحاليين في الجهة مقسمة بحسب السلم الوظيفي، وكذلك تزويد وزارة المالية بالأعداد المتوقع تعيينها في السنة المالية -إن وجدت- وعلى أي مرتبة، مع الأخذ في الاعتبار التنظيمات والأوامر الملكية والسامية ذات العلاقة.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 15 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

  7. الحساب الختامي والقوائم المالية إلى وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة

    الحساب الختامي في موعد أقصاه 31 مارس 2027م، والقوائم المالية في موعد أقصاه 30 أبريل 2027م

    تعدّ الحساب الختامي لجنة تشمل المراقب المالي، ويُرفع عبر نظام هايبريون (HFM) بمرفقاته التسعة عشر؛ وتُصدر القوائم المالية على أساس الاستحقاق، والتقارير المالية الربعية خلال شهر من انتهاء كل ربع.

    النص الرسمي إعداد الحساب الختامي

    أولاً: يتم إعداد الحساب الختامي بعد إقفال حسابات الشهر الأخير من السنة المالية في المواعيد التي تحددها وزارة المالية سنوياً، والذي ينبغي أن لا يتجاوز نهاية الشهر الثاني من السنة المالية اللاحقة.
    ثانياً: تقدم نسخة من الحساب الختامي لكل من وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة مع نسخة من جدول الحسابات الشهرية (الشهر الأخير) نموذج (29) في موعد أقصاه (90) يوماً من انتهاء السنة المالية.

    رابعاً: يجب على الجهات الحكومية المشمولة بتطبيق نظام هايبريون للحساب الختامي (HFM)التقيد بإجراءات إعداد الحساب الختامي الموضحة في دليل نظام هايبريون للحساب الختامي (HFM)، كما يجب عليها رفع المرفقات والكشوفات والبيانات الواردة ضمن الفقرة (أولاً) من المادة (3) الخاصة بإجراءات فحص الحساب الختامي عبر النظام.

    سادساً: على اللجنة المشكلة لإعداد الحساب الختامي بما فيها المراقب المالي، أن تتخذ الإجراءات اللازمة لإعداده بوقت كافٍ لكي تتخذ الجهة إجراءات التصحيح قبل المدة المحددة في(ثانيًا) من المادة (الثانية) من متطلبات إعداد الحساب الختامي.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 139–140 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

    النص الرسمي مرفقات الحساب الختامي

    أولاً: يجب على الجهات الحكومية تزويد وزارة المالية بالمرفقات والكشوفات والبيانات الآتية مع الحساب الختامي:

    1. فهرس بمحتويات الحساب الختامي مبوّب بأرقام الصفحات ثم فهرس للمرفقات والقرارات ذات الصلة.

    2. قرار تشكيل اللجنة المشرفة أو المعدة أو المتابعة للحساب الختامي الموقع من صاحب الصلاحية.

    3. على الوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة والهيئات أن تتقيد فيما يتعلق بإقفال حسابات السنة المالية وإعداد حساباتها الختامية بالأمر السامي التعميمي رقم (7501) وتاريخ 1388/4/13هـ الذي نص على ما يأتي:
    تكوّن لجنة في كل وزارة ومصلحة حكومية أو مؤسسة عامة لها ميزانية مستقلة بعضوية كل من:
    أ. مدير عام الإدارة بالمؤسسة العامة أو مدير عام الوزارة أو المصلحة.
    ب. المراقب المالي لدى الوزارة أو المصلحة أو المؤسسة العامة.
    ج. مدير الشؤون المالية بالوزارة أو المصلحة أو المؤسسة العامة.
    • تحديد أعمال هذه اللجنة بالإشراف على تنفيذ أعمال إقفال الحسابات ومتابعتها واتخاذ جميع الوسائل لتحقيق ذلك وإعداد الحساب الختامي للوزارة أو المؤسسة العامة أو الجهة المنوط بها الإشراف على إقفال حساباتها في الوقت المحدد.
    • يستمر انعقاد اللجنة من تاريخ استلام الوزارة أو الجهة الحكومية لتعميم إقفال الحسابات الذي تعده وزارة المالية إلى تاريخ إرسال الحساب الختامي لوزارة المالية والديوان العام للمحاسبة وعلى اللجنة أن تقدم للوزير المختص أو رئيس المصلحة تقريراً في نهاية هذه المدة بما اتخذته من إجراءات وعن ملاحظاتها التي تتعلق بهذا الموضوع.
    • تكون اللجنة مسؤولة حال تقصيرها في أداء المهمة الموكلة إليها وإنجازها بأحسن السبل في التاريخ المحدد ما لم تقضِ الضرورة بغير ذلك وبإذن وزارة المالية.
    • على اللجنة التأكد من مطابقة الإجماليات على ما ورد بالجدول الأخير للسنة المالية الحالية وبيانات الحساب الختامي والتأكد من ترحيل الأرصدة إفرادياً إلى سجلات السنة المالية القادمة.

    4. محاضر اجتماعات لجنة إقفال الحسابات وإعداد الحسابات الختامية مدعّمة بمرئيات اللجنة وتوصياتها.

    5. مذكرة تفسيرية تبين الأسباب التي أدت إلى وجود تباين بين الإيرادات والمصروفات الفعلية وتقديراتها بالميزانية، كما توضح التجاوزات التي حدثت في بنود المصروفات (إن وجدت)، بالإضافة إلى المناقلات بين البنود المختلفة وأرصدة الحسابات المدورة للسنة المالية اللاحقة وأسباب تدوير الأرصدة وعدم تسويتها، مع إرفاق موافقة وزارة المالية على التدوير.

    6. كشف تفصيلي بالإيرادات الفعلية والمقدرة للسنة الحالية.

    7. تحليل للإيرادات المقدرة والفعلية للسنة الحالية وأسباب التباين بينهما ومقارنتها بالسنة المالية الماضية مع ذكر أسباب التباين.

    8. كشف تفصيلي يوضح عمليات الاستبعاد من إيرادات الجهات الحكومية خلال السنة المالية مع توضيح أسباب الاستبعاد وإرفاق موافقة وزارة المالية على ذلك.

    9. تقرير مستقل يتضمن المبالغ التي تم الالتزام بها بما لا يتفق مع المرسوم الملكي للميزانية العامة للدولة للسنة المالية، وغيره من الأنظمة والتعليمات وما تم اتخاذه بشأنها تطبيقاً لقراري مجلس الوزراء رقم (52) وتاريخ 1420/3/7هـ، ورقم (157) وتاريخ 1420/9/12هـ.

    10. كشوفات تفصيلية بأرصدة الحسابات المدورة (والتي تشتمل -على سبيل المثال لا الحصر- على: السلف والعهد، عهد تحت التحصيل، الأمانات) وأسباب تدوير الأرصدة وعدم تسويتها.

    11. كشف تفصيلي بأرصدة حساب تسوية المستحقات العامة مع ما يثبت مطابقة رصيد هذا الحساب مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والبنوك مختومة ومعتمدة من البنك المركزي السعودي أو البنك، وعلى الجهات الحكومية المشمولة بالميزانية العامة للدولة التقيد بما تضمنته تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية بما نصه “قيد جميع العمليات المالية في السجلات المحاسبية للجهات الحكومية داخل إطار ميزانيتها أو خارجها”، والتي من ضمنها أرصدة الحسابات البنكية، وكذلك ما ورد في قواعد فحص الحسابات الختامية للجهات الحكومية والتي نصت على: “يجب على الجهات الحكومية تزويد وزارة المالية بالمرفقات والكشوفات التي من ضمنها كشوفات مطابقة أرصدة الحسابات لدى البنك المركزي السعودي والبنوك مختومة ومعتمدة من البنك المركزي السعودي أو البنك” ضمن بيانات الحساب الختامي، بحيث يكون الرصيد القيدي في كشف التوازن العام للجهة مطابقاً للأرصدة الفعلية للحسابات البنكية التي سبق أخذ موافقة هذه الوزارة على تدويرها بناءً على المبررات الواردة من الجهة بطلب التدوير، وذلك وفقاً لما تضمنته تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية بهذا الشأن.

    12. كشوفات جرد موجوداتها سواء الثابتة أو المنقولة.

    13. كشف مطابقة حساب الخزينة الموحد.

    14. التحقق من قيام الجهة بتسديد مستحقات شركات الخدمات العامة (الاتصالات – الكهرباء - المياه)، مع إرفاق شهادة مصادقة يوضح من خلالها إجمالي المبالغ المسددة وتفيد عدم وجود التزامات على الجهة الحكومية لم تسدد عن السنة المالية تجاه تلك الشركات.

    15. إرفاق كشف حساب صادر من البنك لجميع المحافظ والحسابات والصناديق الاستثمارية وشركات الوساطة.

    16. التوقيع على جميع كشوفات الحساب الختامي من رئيس الجهة الحكومية أو من ينوب عنه ومن مدير الإدارة المالية أو رئيس المحاسبة والمراقب المالي لدى الجهة الحكومية على أن يتم منح اللجنة المشكلة مدة لا تقل عن (5) أيام عمل لمراجعة النسخة النهائية وتوقيعها، وترسل صورة من كشوفات الحساب الختامي إلى وزارة المالية في الموعد الذي تحدده الوزارة، كما ترسل نسخة منه إلى الديوان العام للمحاسبة، وتبقى نسخة ثالثة لدى الجهة المختصة.

    17. تقرير المحاسب القانوني (للمؤسسات والهيئات العامة والمراكز المشمولة بالميزانية العامة للدولة) للجهات التي لديها مراجع خارجي.

    18. إقرار يفيد بأن جميع عقود وتعميدات الجهة الحكومية الموقعة تم تسجيلها في منصة اعتماد.

    19. عند وجود رصيد في حساب جاري وفورات سنوات مالية سابقة في كشف التوازن للجهة يتطلّب إرفاق موافقة وزارة المالية على ذلك.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 140–142 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

    النص الرسمي التقارير والقوائم المالية

    1. يتعين على الجهات الحكومية عند إعداد التقارير والقوائم المالية الاسترشاد بدليل تجميع وتوحيد القوائم المالية أينما ينطبق.
    2. تغطي القوائم المالية السنوية الفترة من 10 برج الجدي الموافق 31 ديسمبر من كل سنة ميلادية حتى 9 برج الجدي الموافق 30 ديسمبر من كل سنة ميلادية (السنة المالية للدولة).
    3. ينبغي على الجهات الحكومية القيام بالآتي:
    أ. إعداد تقارير مالية أولية (ربع سنوية) وتسليمها لوزارة المالية والديوان العام للمحاسبة خلال شهر من انتهاء (الربع السنوي).
    ب. تقديم القوائم المالية السنوية إلى وزارة المالية والديوان العام للمحاسبة قبل نهاية شهر أبريل من العام المالي الذي يليه من نهاية السنة المالية كحد أقصى.
    ج. تحقيقاً لضمان جودة القوائم المالية للجهات الحكومية، يتم مراعاة تزويد مركز الاستحقاق المحاسبي بالمتطلبات الآتية:
    - ميزان المراجعة المتوائم مع دليل الحسابات الموحد المعتمد (المحدث) من وزارة المالية والمطابق للقوائم المالية المرفق بها.
    - أوراق العمل شاملة كل بند من بنود القوائم المالية والمستندات الداعمة له (على سبيل المثال لا الحصر: القيود المحاسبية، المصادقات البنكية لبند النقد ومعادلات النقد، نموذج احتساب مخصص الخسائر الائتمانية على جميع البنود المتأثرة، ونموذج احتساب التكلفة المطفأة للقروض، ...).
    - سجل الأصول الداعم للقوائم المالية لعام 2024م (نموذج ب) مع التأكيد على تعبئة جميع السمات الإجبارية في النموذج.
    - استبانة التحقق من الالتزام بالسياسات المحاسبية.
    4. الالتزام بالنموذج الاسترشادي للقوائم المالية وحزم التقارير المالية الصادرة عن وزارة المالية.

    وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 149 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

إقفال السنة المالية 2026م

شرح لوائح المواعيد مرتبة بالتاريخ، وكل موعد ببنده؛ والنص الرسمي كاملاً أدناه
الموعدالمطلوبالبند
3 نوفمبر 2026م، نهاية اليومإيقاف استقبال مناقلات الوظائف ومناقلات الميزانية عن طريق الأنظمة التقنيةأولاً
12 نوفمبر 2026م، 11:59مإيقاف إنشاء أوامر الدفع لجميع الخدمات عدا تعويضات العاملين على منصة اعتماد، وإيقاف استلام أوامر الدفع الورقية (للحالات والجهات المستثناة من المنصة)رابعاً
16 نوفمبر 2026م، 11:59ماعتماد جميع أوامر الدفع من صاحب الصلاحية بالجهةرابعاً
30 نوفمبر 2026م، 11:59مإيقاف إنشاء المطالبات المالية على منصة اعتمادثانياً
30 نوفمبر 2026م، نهاية اليومإيقاف إنشاء المطالبات لخدمة الإركاب الحكومي (ويمكن الاستمرار في استخدام الخدمة بعده، وتُرحَّل مبالغ التذاكر إلى السنة المالية القادمة)؛ وإيقاف أوامر الشراء الخاصة بالسوق الإلكتروني، فتؤمّن الجهات مشترياتها من الاتفاقيات الإطارية قبلهسابعاً (ب، ج)
1–30 ديسمبر 2026مالفترة المالية الثانية عشرة والأخيرة؛ وتنتهي السنة المالية في 30 ديسمبرالثاني عشر
3 ديسمبر 2026مالبدء برفع أوامر الدفع الخاصة بتعويضات العاملين لشهر ديسمبرخامساً
3 ديسمبر 2026م، 11:59مإيقاف إنشاء أوامر الصرف لجميع الخدمات عدا تعويضات العاملين على منصة اعتمادثالثاً
8 ديسمبر 2026م، 11:59ماعتماد جميع أوامر الصرف من صاحب الصلاحية بالجهةثالثاً
17 ديسمبر 2026م، 11:59مإيقاف إنشاء أوامر الصرف والدفع لتعويضات العاملين على منصة اعتمادخامساً
24 ديسمبر 2026م، قبل نهاية اليومتسوية وتسديد السلف المستديمة والمؤقتة على منصة اعتماد، وتوريد باقي أرصدتها في حساب الخزينة الموحد؛ عدا السلف المستديمة للملحقيات والبعثات الدبلوماسية خارج المملكة (10 يناير 2027م)ثامناً
24 ديسمبر 2026م، قبل نهاية العملتقديم شيكات المقاصة للبنك المركزي السعودي لإيداعها في الحسابات التجميعيةعاشراً
24–27 ديسمبر 2026متبليغ الجهات بميزانياتها للعام المالي 2027مسادساً
قبل 30 ديسمبر 2026متصنيف مبالغ الشيكات عبر منصة إيراد وإيداعها في حساب الخزينة الموحد لعام 2026معاشراً
قبل 30 ديسمبر 2026ملا تُدوَّر الأرصدة النقدية للسنة التالية إلا بموافقة وزارة المالية، للحالات الاستثنائية والطارئة، قبل هذا التاريخالحادي عشر
30 ديسمبر 2026م، نهاية اليومإيداع جميع الأرصدة النقدية وأرصدة الحسابات البنكية في حساب الخزينة الموحد: الحوالات البنكية خلال ساعات عمل نظام سريع، والتوريد عبر منصة إيراد قبل نهاية اليومتاسعاً
31 ديسمبر 2026م – 31 يناير 2027مبداية السنة المالية 2027م وفترتها المالية الأولىالثالث عشر
31 ديسمبر 2026م – 28 فبراير 2027مالفترة المتممة لإقفال وتسوية الحسابات وإعداد الحساب الختاميالرابع عشر
1 يناير 2027متمكين الخدمات على منصة اعتماد وفقاً لتبليغ ميزانية 2027مسادساً
10 يناير 2027متسوية وسداد السلف المستديمة للملحقيات والبعثات الدبلوماسية خارج المملكة، وتوريد المتبقي من أرصدتها في حساب الخزينة الموحدثامناً
14 يناير 2027مآخر موعد لاستقبال طلبات تعديل السنة المالية عبر منصة إيراد للسلف المستوفية للشروطثامناً
31 مارس 2027متسليم الحساب الختامي لوزارة المالية عبر نظام هايبريون (HFM)الخامس عشر
30 أبريل 2027متسليم القوائم المالية عن السنة المنتهية في 30 ديسمبر 2026م لوزارة المالية والديوان العام للمحاسبةالسابع عشر
النص الرسمي تعليمات إقفال السنة المالية

تستهدف وزارة المالية إنجاز عملية الإقفال السنوية للحسابات العامة للجهات الحكومية وللدولة في وقتها المحدد لما لها من أثر كبير في عملية إعداد الحساب الختامي والقوائم المالية للجهات الحكومية ومن ثم إعداد الحساب الختامي والقوائم المالية للدولة، فإن هذه الوزارة تشدد على الجهات الحكومية كافة المشمولة بالميزانية العامة للدولة بضرورة الالتزام والتقيد بتعليمات إقفال الحسابات العامة وإعداد الحساب الختامي وفقاً للتعليمات المنظمة لذلك والمواعيد المحددة لها عن السنة المالية 1447/1448هـ (2026م) حسب الآتي:

أولاً: إيقاف استقبال مناقلات الوظائف ومناقلات الميزانية من الجهات الحكومية عن طريق الأنظمة التقنية في نهاية يوم الثلاثاء الموافق 3 نوفمبر 2026م.

ثانياً: إيقاف إنشاء المطالبات المالية على منصة اعتماد في نهاية يوم الاثنين الساعة (11:59م) الموافق 30 نوفمبر 2026م.

ثالثاً: إيقاف إنشاء أوامر الصرف لجميع الخدمات ما عدا تعويضات العاملين على منصة اعتماد نهاية يوم الخميس الساعة (11:59م) الموافق 3 ديسمبر 2026م. على أن يتم اعتماد جميع أوامر الصرف من قبل صاحب الصلاحية بالجهة الحكومية بنهاية يوم الثلاثاء الساعة (11:59م) الموافق 08 ديسمبر 2026م

رابعاً: إيقاف إنشاء أوامر الدفع وإيقاف استلام أوامر الدفع الورقية (للحالات والجهات المستثناة من المنصة) لجميع الخدمات ما عدا تعويضات العاملين على منصة اعتماد نهاية يوم الخميس الساعة (11:59م) الموافق 12 نوفمبر 2026م، على أن يتم اعتماد جميع أوامر الدفع من صاحب الصلاحية بالجهة الحكومية بنهاية يوم الاثنين الساعة (11:59م) الموافق 16 نوفمبر 2026م.

خامساً: إيقاف إنشاء أوامر الصرف والدفع لتعويضات العاملين على منصة اعتماد في نهاية يوم الخميس الساعة (11:59م) الموافق 17 ديسمبر 2026م، مع التأكيد على البدء برفع أوامر الدفع الخاصة بتعويضات العاملين لشهر ديسمبر اعتباراً من يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2026م.

سادساً: ستُبلغ الجهات الحكومية المشمولة بالميزانية العامة للدولة بميزانياتها عن العام المالي (2027م) خلال المدة من 24 إلى 27 ديسمبر 2026م، وسيكون تمكين الخدمات للجهات الحكومية على منصة اعتماد وفقاً لتبليغ الميزانية عن العام (2027م) بتاريخ 1 يناير 2027م.

سابعاً: ستُعالج المطالبات وأوامر الصرف والدفع للعقود والفواتير والسوق الإلكتروني، التي لم تستكمل إجراءات الصرف في نهاية السنة على النحو الاتي:
أ) مطالبات وأوامر صرف العقود ستُرحل لعام 2027م حيث ستبقى بنفس المرحلة وينبغي على الجهة الحكومية إقرار وربط المطالبات وأومر الصرف المُرحلة بجدول المعالم لعقودها لعام 2027م، وبالنسبة لأوامر الدفع غير المعتمدة فستُعاد لمرحلة أوامر الصرف المعتمدة وسترحل للعام القادم.
ب) مطالبات وأوامر صرف الفواتير والسوق الإلكتروني ومنصة الاتفاقيات الإطارية فستُرحل لعام 2027م وتبقى بنفس المرحلة وستُربط آلياً ببنود ميزانية لعام 2027م، وفي حال كانت الجهة الحكومية فرعية فسيُخصص للمطالبات وأومر الصرف آليا وتُربط ببنود ميزانية عام 2027م، وبالنسبة لأوامر الدفع غير المعتمدة فستُعاد لمرحلة أوامر الصرف المعتمدة وسترحل للعام القادم، سيكون إيقاف إنشاء المطالبات لخدمة الإركاب الحكومي بنهاية يوم 30 نوفمبر 2026م، كما يمكن للجهة الحكومية الاستمرار باستخدام خدمة الإركاب الحكومي لهذه السنة بعد تاريخ 30 نوفمبر 2026م حيث سيتم ترحيل جميع مبالغ التذاكر المصدرة ما بعد التاريخ المذكور والارتباط على بنود الجهات الحكومية للسنة المالية القادمة.
ج) سيكون إيقاف أوامر الشراء الخاصة بالسوق الإلكتروني بنهاية يوم 30 نوفمبر 2026م، وعليه ينبغي على الجهات الحكومية تأمين مشترياتها من الاتفاقيات الإطارية قبل التاريخ المذكور.
د) ستعاد بقية أنواع المطالبات لمنشئها وذلك لإعادة تقديمها مع بداية العام المالي الجديد (2027م).

ثامناً: يجب على الجهات الحكومية تسوية وتسديد جميع السلف المستديمة والمؤقتة خلال العام الحالي على منصة اعتماد وتوريد باقي أرصدتها في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي قبل نهاية يوم الخميس 24 ديسمبر 2026م، ولا يجوز ترحيل أرصدتها إلى الأعوام المالية اللاحقة، ويستثنى من ذلك السلف المستديمة المصروفة للملحقيات والبعثات الدبلوماسية خارج المملكة، وأن يتم تسويتها وسدادها وتوريد المتبقي من أرصدتها في حساب الخزينة الموحد بموعد أقصاه يوم الأحد الموافق 10 يناير 2027م، (ويكون آخر موعد لاستقبال طلبات تعديل السنة المالية عن طريق منصة إيراد للسلف المستوفية للشروط هو يوم الخميس الموافق 14 يناير 2027م).

تاسعاً: يجب إيداع جميع الأرصدة النقدية وأرصدة الحسابات البنكية لدى الجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المتوفرة في الحسابات لدى البنك المركزي السعودي والبنوك المحلية والدولية وكل من بعهدته نقود سواءً أكانت جهات حكومية رئيسة أو فرعية في حساب الخزينة الموحد لدى البنك المركزي السعودي وفقاً لما ورد في تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة والتعليمات المالية والمحاسبية للسنة المالية (1447/1448هـ) (2026م)وذلك بنهاية يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2026م. وفيما يخص عمليات يوم 30 ديسمبر 2026م يتم مراعاه الآتي:
1- تنفيذ الحوالات البنكية خلال ساعات عمل (نظام سريع) وذلك لضمان دخول المبالغ للحسابات التجميعية للجهات في البنك المركزي في نفس اليوم.
2- توريد المبالغ إلى حساب الخزينة الموحد عن طريق منصة إيراد قبل نهاية يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2026م.

عاشراً: على الجهات الحكومية تقديم شيكات المقاصة للبنك المركزي السعودي لإيداعها في حساباتها التجميعية قبل نهاية عمل يوم الخميس 24 ديسمبر 2026م، وعلى الجهات الحكومية تصنيف مبالغها عبر منصة إيراد وإيداعها في حساب الخزينة الموحد لعام 2026م، قبل يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2026م.

الحادي عشر: التأكيد على الجهات الحكومية والجهات التابعة لها بعدم تدوير الأرصدة النقدية المتوفرة في حساباتها البنكية للسنة المالية التالية إلا بعد أخذ موافقة وزارة المالية للحالات الاستثنائية والطارئة التي تتطلب ذلك قبل يوم الأربعاء الموافق 30 ديسمبر 2026م.

الثاني عشر: تكون الفترة المالية الثانية عشرة والأخيرة من العام المالي الحالي من تاريخ 1 ديسمبر 2026م وتنتهي السنة المالية الحالية باليوم التاسع من برج الجدي الموافق 30 ديسمبر 2026م.

الثالث عشر: تبدأ السنة المالية 2027م من 31 ديسمبر 2026م، وتكون الفترة المالية الأولى من 31 ديسمبر 2026م وحتى 31 يناير 2027م، وفقاً لتعميم هذه الوزارة رقم (41271) وتاريخ 1440/4/30هـ.

الرابع عشر: تبدأ الفترة المتممة لإقفال وتسوية الحسابات وإعداد الحساب الختامي عن السنة المالية 1447/1448هـ من 31 ديسمبر 2026م إلى نهاية 28 فبراير 2027م.

الخامس عشر: يجب على جميع الجهات الحكومية والأجهزة التابعة لها أن تعد حسابها الختامي وفقاً لمقتضى النظام وتعليمات إعداد الحساب الختامي، وتسليمه لوزارة المالية في موعد أقصاه 31 مارس 2027م، وذلك عبر نظام هايبريون (HFM)؛ لتتمكن هذه الوزارة من إعداد الحساب الختامي العام للدولة ورفعه إلى مقام مجلس الوزراء في الموعد المحدد، وتتحمل الجهة مسؤولية التأخير الناتج عن عدم التزامها بتسليم حسابها الختامي في موعده المحدد بهذه التعليمات.

السادس عشر: التقيد بما تضمنه تعميم وزارة المالية رقم (29418) وتاريخ 1442/7/9هـ بشأن استخدام نظام الربط الإلكتروني هايبريون (HFM) في رفع الجداول الشهرية والحسابات الختامية للجهات الحكومية وفقاً لما يصدر بشأن ذلك من ضوابط.

السابع عشر: التقيد بما تضمنه تعميم وزارة المالية رقم (477) وتاريخ 1446/1/14هـ المبني على الأمر السامي رقم (554) وتاريخ 1446/1/2هـ بشأن التأكيد على الجهات الحكومية باستمرار العمل على أساس الاستحقاق المحاسبي، وإصدار القوائم المالية عن السنة المنتهية في 30 ديسمبر 2026م وتسليمها لوزارة المالية والديوان العام للمحاسبة في موعد أقصاه 30 أبريل 2027م، وتسليم التقارير المالية (ربع السنوية) خلال شهر من انتهاء كل ربع من كل عام مالي.

الثامن عشر: التقيد بما تضمنه تعميم وزارة المالية رقم (16690) وتاريخ 1440/2/20هـ المبني على الأمر السامي رقم (46650) وتاريخ 1439/9/14هـ القاضي باستخدام منصة اعتماد في التعاملات الحكومية.

وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 134–136 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

بنود تخص بعض الجهات

النص الرسمي ضريبة القيمة المضافة

أولاً: يجب على الجهات الحكومية التي تقوم بمزاولة أنشطة اقتصادية وخاضعة للضريبة بغير صفتها سلطة عامة والملزمة بالتسجيل في هيئة الزكاة والضريبة والجمارك احتساب ضريبة القيمة المضافة على مبيعاتها (مخرجاتها من السلع/أو الخدمات) الخاضعة للضريبة والإقرار عن هذه الضريبة وفق إقراراتها الدورية المقدمة إلى الهيئة مع مراعاة ما ورد باللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة بشأن توقيت ودورية رفع الإقرارات لضريبة القيمة المضافة بشكل شهري أو ربعي.
ثانياً: يجب على الجهات الحكومية تسجيل المبالغ المحصلة عن ضريبة القيمة المضافة للمبيعات الخاضعة للضريبة من خلال استخدام حساب رقم (331831) ضريبة القيمة المضافة للمبيعات.
ثالثاً: لا يتم تدوير أرصدة الحساب رقم (331831) ضريبة القيمة المضافة للمبيعات، وإنما يتم إقفال الرصيد في حساب ضريبة القيمة المضافة – وسيط الإقرار رقم (331832) بشكل شهري.
رابعاً: يتم إقفال حساب ضريبة القيمة المضافة – وسيط الإقرار، بعد تسديد المستحقات الضريبية بشكل (شهري أو ربعي) استناداً إلى ما نصت عليه المادة (الثامنة والخمسون): الفترة الضريبية من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة.
خامساً: بعد سداد جميع المستحقات الضريبية لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك وتوفر مبالغ في الحساب التجميعي نهاية العام المالي يتم توريدها لصالح الجهة ضمن البند رقم (144122) إيرادات متنوعة غير مصنفة في مكان آخر.

وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 93 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

النص الرسمي السلف المستديمة والمؤقتة

أولاً: يجوز في حال الحاجة إلى صرف سلفة مستديمة لمقابلة النفقات العاجلة التي لا تحتمل التأخير بالفروع بحيث لا يتجاوز مقدار السلفة (300,000) ثلاثمائة ألف ريال، ويتم التعويض عنها كلما قاربت على الانتهاء، على أن يتم إقفال هذه السلف في نهاية السنة المالية، ويكون ذلك بتقديم المسوغات النظامية المؤيدة لصرفها عن طريق منصة اعتماد ويجب على الجهات إيداع المبالغ المتبقية من السلف في حسابات جاري وزارة المالية.

ثانياً: يجوز صرف سلفة مستديمة للسفارات والممثليات والمكاتب الحكومية الموجودة خارج المملكة لحساب رواتب منسوبيها بما يعادل رواتبهم لمدة شهرين، ويتم رفع مستنداتها للتعويض عنه، كما أنه بالإمكان صرف سلفة مستديمة لتلك الأجهزة لمواجهة المصاريف التشغيلية، وتحدد مبالغ هذه السلف على أساس تغطية مصروفات كل جهة لمدة شهرين دون تجاوز اعتمادات الميزانية المقررة لهذه النفقات وترفع مستنداتها شهرياً للتعويض عنها على أن يتم إقفال هذه السلف في نهاية السنة المالية، ويكون ذلك بتقديم المسوغات النظامية المؤيدة لصرفها عن طريق منصة اعتماد، ويجب على الجهات إيداع المبالغ المتبقية من السلف في حسابات جاري وزارة المالية ويجب عدم صرف سلفة أُخرى ما لم تسدد سابقتها.

رابعاً: عند صرف سلفة مؤقتة لمواجهة النفقات العاجلة يجب أن لا تتجاوز (200,000) مائتي ألف ريال كحد أقصى على أن يتم إيداعها في الحساب البنكي الخاص بالسلفة لدى الجهة وتسدد فور انتهاء الغرض الذي صرفت من أجله ويتم إقفالها في نهاية السنة المالية ويتم إيداع المبالغ المتبقية منها في حساب الخزينة الموحد، كما يجب عدم صرف سلفة أخرى ما لم تسدد سابقتها، وفي حال رغبة الجهة في تخصيص السلفة لأحد موظفيها يتم استخدام الصرف من البطاقات البنكية.

سابعاً: التقيد بما ورد في تعميم وزارة المالية رقم (103944) وتاريخ 1440/10/28هـ بشأن استخدام الخدمات الجديدة على منصة اعتماد، والذي نص على الاتي:
1. يتم أخذ موافقة صاحب الصلاحية في الجهة الحكومية على طلب السلف المؤقتة والسلف المستديمة التي لا تتطلب موافقة وزارة المالية من خلال تقديم طلب عبر منصة اعتماد يحدد فيه الاعتمادات المرتبط عليها.
2. يتم تقديم طلب لأخذ موافقة وزارة المالية في حال كان مبلغ السلفة المؤقتة أكثر من (200,000) مائتي ألف ريال أو في حال كان مبلغ السلفة المستديمة أكثر من (300,000) ثلاثمائة ألف ريال عبر منصة اعتماد ويكتفى بالرد الإلكتروني بالموافقة من عدمها.
3. يتم رفع سداد تسوية السلف المؤقتة والسلف المستديمة عبر منصة اعتماد التي تم تقديمها سابقاً عبر منصة اعتماد.

وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 99–100 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

النص الرسمي الحسابات البنكية

1. أن تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب فتح الحساب إلى وزارة المالية (وكالة الشؤون المالية والحسابات – الوكالة المساعدة للنقد)، ولاستكمال طلب فتح الحساب أو تنشيطه لا بد من إرفاق قائمة بالحسابات البنكية المفتوحة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك التجارية وذلك لمعرفة الحسابات وتجنب تكرار الحسابات التي تؤدي ذات الغرض، على أن يراعى استيفاء جميع المعلومات المضمَّنة في نموذج طلب فتح الحساب وإضافة الرقم المرجعي الخاص بالجهة الحكومية بعد إضافة الرقم صفر ليكون إجمالي الرقم المرجعي عشرة أرقام، حيث تقوم الوزارة بعد دراسة الطلب بإبلاغ البنك المركزي السعودي بفتح الحساب لدى أحد البنوك، ثم تقوم الجهة الحكومية بتزويد البنك بأسماء ونماذج تواقيع المفوضين وصور هوياتهم.

2. تقوم الجهة الحكومية بتوجيه طلب إغلاق الحسابات البنكية المفتوحة لدى البنك المركزي السعودي والبنوك التجارية التي لم تتم عليها حركة لمدة تزيد عن (12) شهراً إلى وزارة المالية (وكالة الشؤون المالية والحسابات – الوكالة المساعدة للنقد)، وفي حال وجود حسابات بنكية غير نشطة ولم تتم عليها حركة لمدة تزيد عن (12) شهراً ولم يتم توجيه طلب من الجهة على إغلاقها فستقوم وزارة المالية (وكالة الشؤون المالية والحسابات – الوكالة المساعدة للنقد) بتوجيه البنك المركزي السعودي لإغلاق تلك الحسابات وتوريد الأرصدة لحساب الخزينة الموحد وعلى الجهة الحكومية في حال وجود أي التزامات قائمة على تلك الحسابات مكاتبة وزارة المالية.

15. يجب مراجعة ومطابقة أرصدة الحسابات بموجب الكشوفات الشهرية التي يرسلها البنك المركزي السعودي أو البنوك على السجلات أولاً بأول وإرسال إشعارات المصادقة أو الملاحظات على الرصيد (إن وجدت) خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ استلام الكشف مع إثبات ما يدل على المطابقة.

وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 121، 123 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

النص الرسمي استئجار العقارات

ب) تعليمات استئجار العقارات:
مع التقيد والالتزام بما ورد في نظام استئجار الدولة للعقار ولائحته التنفيذية وما تضمنته آلية استئجار العقار واستغلاله المرفوعة على منصة (انتفاع)، تلتزم الجهات الحكومية التي ترغب باستئجار عقار جديد وفق الحالات: (استئجار عقار جديد – تجاوز عقد الاستئجار القائم المدة النظامية للاستئجار – طلب المالك إخلاء العقار خلال المدة النظامية وتجاوز التعاقد مدته الأولى – طلبات التجديد للعقود التي طلب فيها المؤجر زيادة الأجرة السنوية خلال المدة النظامية ورفض المفاوضة على زيادة الأجرة بالنسب النظامية وتجاوز التعاقد مدته الأولى) بالقيام بالآتي:
1. التنسيق مع الهيئة العامة لعقارات الدولة لوضع خطة سنوية لعمليات استئجارها للعقار قبل بداية كل سنة مالية، ونشرها على موقعها الإلكتروني أو أي وسيلة أخرى، وفقاً لما تحدده اللائحة، ولا يترتب على نشر الجهة الحكومية خطتها أي التزامات.
2. تقديم موافقة الهيئة العامة لعقارات الدولة على عمليات استئجارها لوزارة المالية وفق الوثيقة التي تعتمدها الهيئة.

وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 24 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

النص الرسمي خطط المشتريات

2. على الجهات الحكومية مشاركة خطط العقود والاتفاقيات لمشترياتها -المخطط إبرامها خلال العام المالي 2026م- مع هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية خلال مدة أقصاها 31 يناير 2026م، وفقاً للضوابط والنماذج التي تضعها الهيئة والمنشورة في موقع الهيئة، ومشاركة بيانات الطلب على السلع والخدمات، بما يشمل بيانات الطلب التاريخي والمستقبلي والأعمال التي تنفذها تلك المنشآت من خلال مشترياتها –عدا بيانات المشتريات ذات الطابع العسكري– استناداً إلى برقية الديوان الملكي رقم (93067) وتاريخ 1445/12/28هـ.

وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 36 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

النص الرسمي كفاءة الإنفاق والمشروعات الإنشائية

1. أن يعمل الفريق الداخلي لرفع كفاءة الإنفاق المشكل بالأمر السامي رقم (16380) وتاريخ 1440/3/25هـ في كل جهة حكومية على بحث فرص تحقيق كفاءة الإنفاق والالتزام بتفعيل تلك الفرص في ميزانية الجهة سواءً كانت خفضاً في التكاليف أو الاعتمادات، والتنسيق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بشأنها، لتطبيق تلك الوفورات في ميزانية الجهة، إضافة إلى رفع الفريق الداخلي في الجهة تقارير ربع سنوية بخصوص ذلك إلى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية استناداً إلى الأمر السامي رقم (75492) وتاريخ 1444/11/3هـ.

2.1. إعداد محفظة مشروعات إنشائية: على الجهات الحكومية إعداد محفظة المشروعات الرأسمالية الإنشائية على منصة المشروعات الوطنية وفق منهجية هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية بالاسترشاد بالدليل الخاص بإعداد محفظة المشروعات (الدليل الإرشادي لإعداد محفظة المشاريع) والالتزام بتحديثها بشكل ربع سنوي، وأن تكون المحفظة هي المرجع الأساس لطلب الميزانيات والاعتمادات للمشروعات الرأسمالية الإنشائية، على أن تشمل ما يأتي:
2,1,1. قائمة مشروعات موحدة تشمل المشروعات المدرجة في ميزانية الجهة والمشروعات المخطط لها والبرامج المطلوبة ضمن مبادرات برامج تحقيق رؤية 2030 للجهة، وذلك لتحديد خط الأساس الذي يشتمل على حالة المشروعات ونسب الإنجاز والتكاليف والتدفقات النقدية التقديرية للانتهاء من المشروعات، إضافة إلى التكلفة الإجمالية بما يشمل إجمالي التكاليف الرأسمالية والنفقات التشغيلية المترتبة سنوياً.
2,1,2. إدراج العقود والبنود وربطها بالمشروعات المرتبطة بها على منصة المشروعات الوطنية وفقاً لأرقامها المعتمدة لها في قاعدة بيانات وزارة المالية.
2,1,3. قائمة أولويات محفظة المشروعات محددة وفق منهجية التقييم متعدد المعايير المعتمدة لدى هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

2.2. تحديث المشروعات الرأسمالية الإنشائية: قيام جميع الجهات الحكومية التي لديها مشروعات إنشائية (قائمة أو مستقبلية) بتحديث بيانات مشروعاتها على منصة المشروعات الوطنية تنفيذاً لتعميم الديوان الملكي رقم (75499) وتاريخ1443/12/1هـ، والأمر السامي رقم (64588) وتاريخ 1442/11/9هـ، وقصر متابعة حالة مشروعات البنية التحتية على المستوى الوطني على منصة المشروعات الوطنية، وعدم استخدام أي منصة أخرى لمتابعة تلك المشروعات، وأن تعتمد بيانات تقدم الأعمال بالمنصة من ممثل لا تقل مرتبته عن المرتبة (الرابعة عشرة) أو ما يعادلها وفق ما ورد في الفقرة (الثانية) من البند (ثانياً) من الأمر السامي رقم (74853) وتاريخ 1442/12/28هـ.

وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 25، 31–32 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

النص الرسمي المشروعات الخضراء والتمويل

ز) تعليمات المشروعات الخضراء:
على الجهات الحكومية التي لديها مشروعات خضراء (المرتبطة ببرنامج إصدارات أدوات الدين الخضراء لحكومة المملكة العربية السعودية) إعداد خططها للمشروعات الخضراء وطلب الاعتمادات اللازمة لها وتنفيذها ورفع التقارير المتعلقة بها وفق ما يأتي:
1. الالتزام بحوكمة إطار التمويل الأخضر للمملكة.
2. تزويد المركز الوطني لإدارة الدين ببيانات المؤشرات البيئية التي تستهدفها المشروعات/المصروفات التشغيلية، وميزانياتها، وأوقات البداية والنهاية للمشروعات المؤهلة للتمويل الأخضر.
3. بعد إصدار السندات الخضراء الحكومية للجهة، يجب تزويد المركز الوطني لإدارة الدين بالمبالغ التي تم استخدامها لتمويل أو إعادة تمويل المشروعات/ المصروفات المؤهلة للتمويل الأخضر.
4. ترفع الجهة الحكومية تقارير سنوية لفريق العمل في المركز الوطني لإدارة الدين.

1. تلتزم الجهات الحكومية في مشاريعها القابلة للتمويل من بنوك الصادرات أو غيرها من الجهات التمويلية، بأن تكون طرفاً في الاتفاقيات المرتبطة بتلك المشاريع، مع تزويد المركز الوطني لإدارة الدين بالآتي:
أ- وصف مختصر للمشروع.
ب- نسبة المحتوى الخارجي من المشروع.
ج- الخطة المالية والميزانية والتدفقات النقدية المتوقعة.
د- الأثر البيئي والاجتماعي للمشروع.
هـ- الخطة الزمنية للتنفيذ.
و- أسماء المتعاقد معهم ودولهم، والعقود الموقعة معهم إن وجدت.
على أن تُقدم هذه المعلومات وفق نموذج مُعد لهذا الغرض من المركز الوطني لإدارة الدين، ويرسل على البريد الإلكتروني: (af@ndmc.gov.sa).

وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 38–39 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

النص الرسمي الجهات الناشئة حديثاً

1. تلتزم الجهات الحكومية الناشئة حديثاً والمضافة في الميزانية اعتباراً من عام 2022م وما يليه، بإمساك السجلات والدفاتر المحاسبية وفقاً لمتطلبات الاستحقاق المحاسبي من اليوم الأول لنشأتها (تتوفر الممكنات اللازمة لدعم الجهة لتحقيق هذا الالتزام)، وكذلك متطلبات كلٍ من أساس الاستحقاق المحاسبي والأساس النقدي، وذلك عن طريق تقديم القوائم والتقارير المالية المُعدة وفقاً لمعايير المحاسبة للقطاع العام والسياسات المحاسبية للقطاع العام المبنيين على أساس الاستحقاق المحاسبي والمعتمدين من وزارة المالية، بالإضافة إلى تقديم الحساب الختامي المُعد وفقاً للأساس النقدي.
2. تلتزم الجهة الحكومية حديثة التأسيس بتفعيل منصة التحول المعتمدة من وزارة المالية منذ نشأتها، بما يضمن تطبيق الأنظمة واللوائح المالية والإدارية المعتمدة منذ البداية، ويُسهل عمليات التكامل والامتثال وضمان جودة التقارير والبيانات المالية.
3. يجب على الجهات الحكومية الناشئة حديثاً التي تم تحويل أصول أو التزامات إليها من جهات أخرى التنسيق مع مركز الاستحقاق المحاسبي للدعم في آلية الحصر والجرد والتقييم للأصول والالتزامات المحولة.

وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 148 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

النص الرسمي العهد المفقودة أو التالفة

يجب على الجهات الحكومية الإفصاح عن التبعات المالية المحصلة وما يؤيد تحصيلها وغير المحصلة للعهد المفقودة أو التالفة من المتسببين في ذلك وتزويد الديوان العام للمحاسبة بتقرير مفصل عن ذلك.

وزارة المالية — تعليمات تنفيذ الميزانية العامة للدولة للعام 2026م، ص 171 · في التعليمات كاملة (في تبويب جديد) ↗

النماذج

نماذج وزارة المالية

النماذج المطبوعة في التعليمات

المصادر