مراجع التنظيم والتطبيق

نموذج اللائحة الإدارية الموحد — ما يُعرف عنه

تقضي قواعد قرار مجلس الوزراء (721) بإعداد نموذج موحد للائحة الإدارية في الأجهزة العامة. لم نحصل على نصه من المصادر الرسمية التي بحثنا فيها. تجمع هذه الصفحة ما تثبته المصادر، وتوضح ما بقي غير متاح لنا.

ما تطلبه القواعد

تكلّف المادة الرابعة فريق عمل إشرافياً من وزارتي الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والمالية بإعداد ستة مخرجات:

  1. نموذج اللائحة الإدارية الموحد، للأحكام المنظمة لشؤون العاملين المشمولين بنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
  2. قائمة البدلات والمكافآت والمزايا الأخرى، بأوصافها وقيمها ومستوى الوظائف المستحق لكل منها.
  3. معايير تصميم سلم الرواتب: الدرجات بحسب حجم الجهاز، والحد الأدنى والمتوسط والأعلى لكل درجة.
  4. السقوف الإلزامية القصوى لأجور الفئات الوظيفية.
  5. نموذج عقد العمل الموحد.
  6. آلية تحديد راتب المسؤول الأول في الجهاز ومزاياه المالية الأخرى.

يعتمد هذه المخرجات وزيرا المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية (المادة 4، الفقرة 3). ويلتزم بالنماذج والمعايير والقوائم الموحدة الجهاز الذي ينص نظامه أو تنظيمه أو ترتيباته التنظيمية أو أي وثيقة نظامية أخرى على أن تكون له لائحة إدارية وسلالم رواتب وبدلات ومكافآت ومزايا أخرى لعامليه الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية (المادة الخامسة). وقبل إقرار اللائحة أو السلالم أو البدلات أو المكافآت أو المزايا الأخرى، أو تعديل أي منها، يزوّد الجهاز الوزارة بها مع جميع المسوغات والدراسات (المادة السابعة).

من تشمله القواعد

المادة الثالثة
الأجهزة العامة، داخل الميزانية العامة للدولة أو خارجها، التي لديها عاملون خاضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
الأمر الملكي (76450)
يمدّ القواعد وأي تعديل لاحق عليها، والبنود ثانياً وثالثاً ورابعاً وسابعاً وثامناً وتاسعاً من القرار، إلى جميع الأجهزة العامة الصادرة أنظمتها أو تنظيماتها أو ترتيباتها التنظيمية أو لوائحها بأوامر ملكية.
التعميم (31013)
المقصود كل جهاز أنشأته الدولة، ممثلةً بأي من سلطاتها الثلاث، أو تنشئه مستقبلاً، ولديه عاملون يخضعون لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، بصرف النظر عن تمتعه بالشخصية الاعتبارية. ولا يشمل القطاعين الخاص وغير الربحي، ولا ما يُستثنى من القواعد بنص نظامي صريح.

شمول جهة بعينها يُتحقق منه من نظامها أو تنظيمها. لم نجد قائمة رسمية بالجهات التي اعتمدت النموذج.

المرحلة الانتقالية

البند الثاني
ألزم البند الثاني الأجهزة المشمولة التي كانت لوائحها وسلالمها وأحكام مزايا عامليها الخاضعين لنظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية سارية وقت صدور القواعد، بمراجعتها وتعديلها وفق الآلية الواردة فيه، وإنفاذ جميع ما في البند خلال مدة لا تتجاوز اثني عشر شهراً.
البند الثالث
منع البند الثالث إقرار التعديلات بالزيادة على اللوائح والسلالم والبدلات والمكافآت والمزايا والوثائق المالية المشار إليها، حتى استكمال مراجعتها وتعديلها وفق البند الثاني.
البند الرابع
بعد استكمال البند الثاني، تُحصر حالات الأجور والمزايا المتجاوزة للسقوف والقائمة وتُحال عبر الوزارة إلى الفريق الإشرافي لدراستها واقتراح المعالجات، مع مراعاة النصوص النظامية والعقود، ودون إنقاص الأجر الإجمالي (الأساسي وبدلا النقل والسكن) خلال سريان عقد العامل لدى الجهاز.
الأمر السامي (76452)
أبقى الأمر العمل باللوائح والسلالم المعمول بها بناءً على الأمر (5464)، إلى حين تعديل الأحكام النظامية ذات الصلة بما يخول الجهات إقرار لوائحها وسلالمها. ووجّه بمراجعة تلك الأحكام واقتراح تعديلها، والتنسيق مع وزارتي المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ورفعها خلال 120 يوماً.

هذه ترتيبات وآجال وردت في صكوك 1444هـ؛ لا تثبت هذه الصفحة اكتمالها في جهة بعينها، ولا تجعلها تاريخاً مستقلاً لبدء سريان النموذج.

تعديلات النموذج: إجازة العيدين

لم نحصل على النص الكامل للنموذج، لكن القرار (532) ينشر تعديلاً على حكم إجازة العيدين فيه.

قرار مجلس الوزراء (532) وتاريخ 4/7/1445هـ

أولاً
تعدّل الجهات الحكومية التي تطبق نظام العمل وفقاً لتنظيمها ولديها لائحة إدارية مستقلة ومعتمدة لوائحها، لتكون عطلة كل عيد أربعة أيام عمل حداً أدنى وخمسة أيام عمل حداً أقصى.
ثانياً
يسري ذلك على جميع العاملين إن كانوا جميعاً خاضعين لنظام العمل، وعلى الخاضعين لنظام العمل وحدهم إن تعددت الأنظمة في الجهة.
ثالثاً
تطبّق الجهات الحكومية التي يخضع عاملوها لنظام العمل وفقاً لتنظيمها ولم تُعتمد لائحتها الإدارية حدود أيام عطل العيدين الواردة في البند الأول.
رابعاً
يُعدّل نموذج اللائحة الإدارية الموحد، ويُطبق عند اعتماد اللوائح أو مراجعتها:
«العيدان: بحد أدنى (أربعة) أيام عمل، وبحد أقصى (خمسة) أيام عمل، لكل عطلة عيد.»
خامساً (الأصل)
لا يسري ما سبق على الخاضعين لنظام العمل في الجهات التي تطبق نظام الخدمة المدنية. عُدّل بالقرار (13).

قرار مجلس الوزراء (13) وتاريخ 6/1/1447هـ

خامساً (معدّل)
يبقى عدم السريان على الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، عدا المتعاقد معهم وفق قواعد ممارسة مهمات وظائف وكلاء الوزارات والوكلاء المساعدين (466)، والمتعاقد معهم وفق القواعد المنظمة لبرنامج الكفاءات والمتعاقدين (59). تسري على هاتين الفئتين حدود البند الأول، وللمسؤول الأول في الجهة تحويلهم إلى العمل عن بعد خلال فترة إجازة العيدين لموظفي الخدمة المدنية التي تزيد على خمسة أيام عمل.
سادساً (مضاف)
يحدد وزيرا المالية والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية الفئات الأخرى من المتعاقد معهم الخاضعين لنظام العمل في الجهات الحكومية التي تطبق نظام الخدمة المدنية، غير الواردة في البند الخامس، لتسري عليها حدود البند الأول وصلاحية المسؤول الأول المحددة في البند الخامس.

لا يظهر تعديل لاحق للقرار (13) في سجله لدى المركز الوطني للوثائق والمحفوظات. هذا لا يثبت أنه آخر تعديل.

العلاقة بنموذج لائحة تنظيم العمل

تنص المادة 12 من نظام العمل على لائحة لتنظيم العمل وفق نموذج تعدّه الوزارة، وهو النموذج الموحد في الملحق (1) من اللائحة التنفيذية. لم نجد في المصادر الرسمية التي بحثناها نصاً يقرر تكافؤ النموذجين أو إحلال أحدهما محل الآخر أو إعفاءً بسبب أحدهما؛ العلاقة بينهما غير محسومة في هذه الصفحة.

عناوين الملحق (1) كما وردت، للاطلاع. لا نعرف عناوين نموذج 721 لنطابقها:

مقدمة · بيانات المنشأة · أحكام عامة · التوظيف · عقد العمل · فترة التجربة · النقل · الإركاب · التدريب والتأهيل · الأجور · تقارير الأداء · العلاوات · الترقيات · الانتداب · المزايا والبدلات · أيام وساعات العمل · العمل الإضافي · التفتيش الإداري · الإجازات · واجبات المنشأة · واجبات العمال · الرعاية الطبية · أحكام خاصة بالمرأة · الخدمات الاجتماعية · ضوابط سلوكيات العمل · انتهاء عقد العمل · المخالفات والجزاءات · التظلم · أحكام ختامية · جداول المخالفات والجزاءات

ما لم نحصل عليه من المصادر التي بحثناها

  • النص الكامل للنموذج وقرار اعتماده من الوزيرين، بما يبيّن رقم الاعتماد وتاريخه ونسخة النموذج وبدء سريانه وعناوينه.
  • قائمة البدلات والمكافآت والمزايا بقيمها.
  • معايير تصميم سلم الرواتب والسقوف القصوى للأجور.
  • قائمة رسمية بالجهات التي اعتمدت النموذج.
  • دليل تطبيقي أو أسئلة شائعة رسمية خاصة بالنموذج.

بحثنا في مواقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة المالية، والمركز الوطني للوثائق والمحفوظات، وجريدة أم القرى، ومنصة استطلاع.

هذه نتيجة البحث في المصادر الرسمية حتى 22 أكتوبر 2026، وليست إثباتاً لعدم نشر الوثائق. لا تُستنتج القيم من سلالم الخدمة المدنية أو سلم جهة بعينها. إذا حصلنا على النص من مصدر رسمي أضفناه بمصدره.

المصادر

أصول القرار 721 والأوامر والتعميم وقراري 532 و13 من المركز الوطني للوثائق والمحفوظات، والملحق (1) من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. ملخص أعدّته لوائح، لا يغني عن النص الرسمي.