قرار مجلس الوزراء

تعليمات وتوجيهات بشأن عمليات التحول والتخصيص في الأنظمة التقاعدية

قرار مجلس الوزراء رقم (687) وتاريخ 14/9/1447هـ (3 مارس 2026م)

ينهي العمل بـ: القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص (المادة السادسة والعشرون، المادة السابعة والعشرون)

الفهرس
  1. أولاً
  2. ثانياً
  3. ثالثاً
  4. رابعاً
  5. خامساً
  6. سادساً
  7. سابعاً
  8. ثامناً
  9. تاسعاً
  10. عاشراً
الديباجة

بسم الله الرحمن الرحيم

إن مجلس الوزراء

بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٥٦١٥٦ وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٧هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رئيس لجنة إصلاح أنظمة التقاعد رقم ٤٥٠٤١٦٣ وتاريخ ١٣/٧/١٤٤٥هـ، في شأن الدراسة المعدة لتقييم آليات دعم المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومحضر اجتماع لجنة إصلاح أنظمة التقاعد رقم (٣٦) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤٥هـ، المتضمن عدداً من القرارات ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ٢٣/٧/١٤٢٤هـ.

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨/٧/١٤٢٩هـ (الملغاة).

وبعد الاطلاع على القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ.

وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الوزراء رقم (٣٤١) وتاريخ ١٩/٥/١٤٤١هـ، ورقم (١٧٦) وتاريخ ٢٧/٣/١٤٤٢هـ، ورقم (١٦٦) وتاريخ ٢٤/٣/١٤٤٢هـ، ورقم (١٥٩) وتاريخ ٢٣/٣/١٤٤٣هـ، ورقم (٣٢) وتاريخ ١١/١/١٤٤٤هـ، ورقم (٣٥) وتاريخ ١١/١/١٤٤٤هـ.

وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (٤٤) وتاريخ ٣/١/١٤٤٦هـ، ورقم (٢٦٧٩) وتاريخ ٣/٨/١٤٤٦هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء.

وبعد الاطلاع على توصية مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (٣-١٠/٤٦/ت) وتاريخ ١٣/٩/١٤٤٦هـ.

وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (١٧٨/١٤) وتاريخ ٣/٧/١٤٤٧هـ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٩٥٠٤) وتاريخ ٢٠/٨/١٤٤٧هـ.

يقرر ما يلي:

النص الرسمي

أولاً

الموافقة على أن يعتبر الأثر الاكتواري المترتب على صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية جراء عمليات التحول والتخصيص ناتجاً من طبيعة تلك الأنظمة، على أن يوضح هذا الأثر من خلال الدراسات الاكتوارية التي تعدها المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية دورياً وفق أحكام تلك الأنظمة، وذلك لتعويض الصناديق عنها من خلال التمويل التضامني متى ما أصبحت معسرة مالياً.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثانياً

الموافقة على أن تكون آلية احتساب الأثر الاكتواري المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- من خلال ما يلي:

  1. ١.احتساب صافي المكاسب والخسائر الاكتوارية لمجموع صناديق المعاشات في الأنظمة التقاعدية.
  2. ٢.احتساب الحقوق المكتسبة (السابقة) فقط.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثالثاً

إنهاء العمل بالمادتين (السادسة والعشرين) و(السابعة والعشرين) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال في القطاعات المستهدفة بالتحول والتخصيص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٦١٦) وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٢هـ.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

رابعاً

إنهاء العمل بالبندين (خامساً) و(سادساً) من القواعد والترتيبات الخاصة بكيفية معاملة الموظفين والعمال من العاملين السعوديين في القطاعات المستهدفة بالتخصيص، عند تحويل هذه القطاعات إلى القطاع الخاص، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (٢١٠) وتاريخ ١٨/٧/١٤٢٩هـ.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

خامساً

إنهاء العمل بالأحكام المتعلقة بتشكيل اللجان المعنية بإعداد دراسة متكاملة لتحديد التكاليف المالية الإضافية التي قد يتحملها أي من نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية، من القواعد والترتيبات الخاصة بمعالجة أوضاع الموظفين والعمال في الأجهزة الحكومية المستهدفة بالتخصيص أو التحول الصادر في شأنها -بشكل مستقل- قرارات من مجلس الوزراء.

ص 2 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سادساً

إلغاء كل ما نتج عن اللجان الفنية المشكلة لتحديد التكاليف الناتجة عن عملية التحول أو التخصيص التي لم يصدر في شأنها قرارات من مجلس الوزراء.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

سابعاً

استكمال إجراءات التحول والتخصيص للجهات الصادر لها قرارات تحول أو تخصيص بناء على ما جاء في البنود (أولاً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) من هذا القرار.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

ثامناً

على الأجهزة التي سيصدر في شأنها قرارات تحول أو تخصيص إبلاغ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتلك القرارات خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ صدورها، وذلك لتزويد المؤسسة بجميع ما تطلبه من بيانات ومعلومات خاصة بالموظفين والعمال المشمولين بالتحول أو التخصيص خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثين) يوماً من تاريخ تطبيق التحول أو التخصيص.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

تاسعاً

حذف الفقرة (٥) من المادة (السادسة) من نظام تبادل المنافع بين نظامي التقاعد المدني والعسكري، ونظام التأمينات الاجتماعية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥٣) وتاريخ ٢٣/٧/١٤٢٤هـ.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

عاشراً

إلغاء قرارات مجلس الوزراء الصادرة في شأن تسديد التكاليف المالية الإضافية المترتبة على نظامي التقاعد المدني والتأمينات الاجتماعية والتي لم تسدد بعد، وذلك في ضوء ما جاء في البنود (أولاً) و(ثالثاً) و(رابعاً) و(خامساً) و(سادساً) من هذا القرار.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي في شأن البند (تاسعاً) من هذا القرار، صيغته مرافقة لهذا.

ص 3 من الوثيقة الأصلية (في تبويب جديد)

رئيس مجلس الوزراء

المصدر

النص كما نُشر في مصدره الرسمي، ولم تكتمل مراجعته المختصة.