بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (٤٧٥) وتاريخ ١٤٣٩/٩/٧هـ
إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم ٢١٢٨٦ وتاريخ ٣ / ٥ / ١٤٣٩هـ، المشتملة على برقية معالي وزير الاقتصاد والتخطيط رقم ١ / ٣٩٠٢١٠٨ وتاريخ ٢٠ / ٤ / ١٤٣٩هـ, في شأن هيئات تطوير المناطق والمدن. وبعد الاطلاع على الفقرة (٢) من المادة (٢٤) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / ١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤هـ. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / ١٦٥) وتاريخ ١٠ / ٦ / ١٤٣٩هـ. وبعد الاطلاع على المذكرتين رقم (١١٤٢) وتاريخ ٢١ / ٨ / ١٤٣٩هـ، ورقم (١٢٠٣) وتاريخ ٢ / ٩ / ١٤٣٩هـ، المعدتين في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (٤١٦٩) وتاريخ ٦ / ٩ / ١٤٣٩هـ.
يقرر ما يلي:
أولاً: ١- الموافقة على تنظيم هيئات تطوير المناطق والمدن، بالصيغة المرافقة. ٢- الموافقة على اللائحة المالية لهيئات تطوير المناطق والمدن، واللائحة الإدارية لهيئات تطوير المناطق والمدن، بالصيغتين المرافقتين. ٣- يحل ممثل من وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية عن ممثل الشركة السعودية للكهرباء، ويحل ممثل من وزارة البيئة والمياه والزراعة عن ممثل شركة المياه الوطنية في عضوية مجلس الهيئة المشار إليه في المادة (الخامسة) من التنظيم، وذلك في المناطق التي لم تمارس بعد فيها الشركتان اختصاصاتهما. ٤- تشكيل لجنة فنية في وزارة الخدمة المدنية بمشاركة وزارة المالية والهيئة المعنية، لتسوية أوضاع العاملين الحاليين في الهيئات المشمولة بأحكام التنظيم المشار إليه، بما يتفق مع أحكام اللائحتين المشار إليهما. ٥- قيام الهيئات المشمولة بأحكام التنظيم المشار إليه، بمراجعة التنظيم واللائحتين المالية والإدارية المشار إليها، وترفع - عند الحاجة - ما تراه من مقترحات في شأنها، وذلك خلال مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ تطبيق التنظيم واللائحتين المشار إليها. ٦- استمرار مجالس هيئات تطوير المناطق والمدن الحالية إلى حين تشكيلها بما يتفق مع ما ورد في المادة (الخامسة) من التنظيم المشار إليه. ٧- استمرار العمل بما صدر في شأن اللجان التنفيذية لمجالس هيئات تطوير المناطق والمدن إلى حين تشكيلها بما يتفق مع ما ورد في المادة (الثامنة) من التنظيم المشار إليه. ٨- مع مراعاة ما ورد في الفقرتين (٦) و(٧) من هذا البند، تمنح هيئات تطوير المناطق والمدن الحالية فترة انتقالية مدتها (سنة) من تاريخ صدور هذا القرار، ويفوض مجلس كل هيئة بتكييف أوضاعها - بشكل تدريجي - بما يتفق مع أحكام التنظيم واللائحتين المشار إليها، وبما لا يؤثر على ممارسة الهيئة لمهماتها خلال تلك السنة. ثانياً: تعديل اسم هيئة تطوير المدينة المنورة إلى هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة، أينما ورد في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات. ثالثاً: تعديل اسم هيئات تطوير المناطق والمدن الحالية، وذلك بحذف كلمة "العليا" أينما وردت في الأنظمة والتنظيمات والمراسيم والأوامر والقرارات واللوائح والتعليمات.