- 1.إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، جاز لصاحب العمل - حمايةً لمصالحه المشروعة - أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون مُحرراً ومُحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، ويجب ألا تزيد مدته على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
- 2.إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل - حمايةً لمصالحه المشروعة - أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بإفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محرراً ومحدداً، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل.
- 3.استثناء من أحكام هذا النظام، لصاحب العمل رفع دعوى خلال سنة من تاريخ اكتشاف مخالفة العامل لأي من التزاماته الواردة في هذه المادة.
الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الثالث: انتهاء عقد العمل
المادة 83 من نظام العمل
المادة الثالثة والثمانونمعدّلة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
إذا كان العمل المنوط بالعامل يسمح له بمعرفة عملاء صاحب العمل، أو بالاطلاع على أسرار عمله، جاز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا يقوم بعد انتهاء العقد بمنافسته أو إفشاء أسراره، ويجب لصحة هذا الشرط أن يكون محررًا ومحددًا، من حيث الزمان والمكان ونوع العمل، وبالقدر الضروري لحماية مصالح صاحب العمل المشروعة، وفي كل الأحوال يجب ألا تزيد مدة هذا الاتفاق على سنتين من تاريخ انتهاء العلاقة بين الطرفين.
الشرح شرح لوائح
يجوز لصاحب العمل أن يشترط على العامل ألا ينافسه بعد انتهاء العقد إذا كان عمله يتيح معرفة العملاء، وألا يفشي أسراره إذا كان عمله يتيح الاطلاع عليها، بشرط أن يكون الشرط مكتوباً ومحدداً زماناً ومكاناً ونوع عمل، ولا تزيد مدة عدم المنافسة على سنتين. ولصاحب العمل رفع الدعوى خلال سنة من اكتشاف المخالفة.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
سجل التعديل
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.