إذا كان الإشعار من جانب صاحب العمل، فيحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإشعار يوماً كاملاً في الأسبوع أو ثماني ساعات أثناء الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجر هذا اليوم أو ساعات الغياب. ويكون للعامل تحديد يوم الغياب وساعاته بشرط أن يُشعر صاحب العمل بذلك في اليوم السابق للغياب على الأقل. ولصاحب العمل أن يعفي العامل من العمل أثناء مهلة الإشعار مع احتساب مدة خدمته مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة، والتزام صاحب العمل بما يترتب على ذلك من آثار وبخاصة استحقاق العامل أجره عن مهلة الإشعار.
الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الثالث: انتهاء عقد العمل
المادة 78 من نظام العمل
المادة الثامنة والسبعونمعدّلة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
يجوز للعامل الذي يفصل من عمله بغير سبب مشروع أن يطلب إعادته إلى العمل، وينظر في هذه الطلبات وفق أحكام هذا النظام ولائحة المرافعات أمام هيئات تسوية الخلافات العمالية.
الشرح شرح لوائح
إذا كان الإشعار من صاحب العمل فللعامل أن يتغيب خلال المهلة يوماً كاملاً أو ثماني ساعات أسبوعياً للبحث عن عمل، بأجر، على أن يُشعر صاحب العمل في اليوم السابق. ولصاحب العمل إعفاؤه من العمل خلال المهلة مع احتساب خدمته حتى نهايتها واستحقاقه أجرها.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
سجل التعديل
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.