الباب الخامس: علاقات العمل · الفصل الأول: عقد العمل

المادة 58 من نظام العمل

المادة الثامنة والخمسونمعدّلة

النص الرسمي

  1. 1.لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل بغير موافقته - كتابةً - من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته.
  2. 2.لصاحب العمل - في حالات الضرورة التي قد تقتضيها ظروف عارضة ولمدة لا تتجاوز ثلاثين يوماً في السنة - تكليف العامل بعمل في مكان يختلف عن المكان المتفق عليه دون اشتراط موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقال العامل وإقامته خلال تلك المدة.
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

لا يجوز لصاحب العمل أن ينقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته، إذا كان من شأن النقل أن يلحق بالعامل ضررًا جسيمًا ولم يكن له سبب مشروع تقتضيه طبيعة العمل.

الشرح شرح لوائح

لا يُنقل العامل دون موافقته الكتابية إلى مكان عمل يقتضي تغيير محل إقامته. ويجوز في حالات الضرورة العارضة، ولمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً في السنة، تكليفه بالعمل في مكان آخر دون موافقته، على أن يتحمل صاحب العمل تكاليف انتقاله وإقامته. وتفصّل المادة (20) من اللائحة أحكام النقل.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 20 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة الثامنة والخمسون) من النظام إذا تضمن عقد العمل شرطا يحدد مكان عمل العامل في أي مكان بالمملكة، أو يجيز لصاحب العمل نقل العامل من مكان عمله الأصلي إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته حسب مقتضيات العمل؛ يعد ذلك موافقة كتابية من العامل على نقل مكان عمله إلى مكان آخر يقتضي تغيير محل إقامته طبقا لنص المادة النظامية.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.