الباب الرابع: التدريب والتأهيل · الفصل الأول: التدريب والتأهيل للعاملين لدى صاحب العمل

المادة 43 من نظام العمل

المادة الثالثة والأربعونمعدّلة

النص الرسمي

دون إخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات؛ على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي تُحدد بقرار من الوزير، ويدخل ضمن هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراساتهم إذا كان صاحب العمل يتحمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

مع عدم الإخلال بما تنص عليه اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات من شروط وقواعد خاصة بالتدريب والتأهيل والتعليم والابتعاث، على كل صاحب عمل يشغّل خمسين عاملًا فأكثر أن يدرب على أعماله من عماله السعوديين ما لا يقل عن 6% من مجموع عماله سنويًّا. وللوزير أن يرفع هذه النسبة في بعض المنشآت التي يحددها بقرار منه.

الشرح شرح لوائح

دون إخلال بالشروط والقواعد الخاصة بالتدريب والتأهيل ورفع المهارات في اتفاقيات الامتياز وغيرها من الاتفاقيات، على كل صاحب عمل أن يؤهل أو يدرب على أعماله من عماله السعوديين النسبة التي يحددها الوزير بقرار منه، ويدخل في هذه النسبة العمال السعوديون الذين يكملون دراستهم إذا تحمل صاحب العمل تكاليف الدراسة. وتحدد اللائحة المعايير والأحكام العامة المتصلة بذلك.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.
  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.