الباب الثالث: توظيف غير السعوديين

المادة 33 من نظام العمل

المادة الثالثة والثلاثون

النص الرسمي

لا يجوز لغير السعودي أن يمارس عملاً، ولا يجوز أن يسمح له بمزاولته، إلا بعد الحصول على رخصة عمل من الوزارة وفق النموذج الذي تعده لهذا الغرض. ويشترطلمنح الرخصة ما يأتي:

  1. 1.أن يكون العامل قد دخل البلاد بطريقة مشروعة ومصرحاً له بالعمل.
  2. 2.أن يكون من ذوي الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد، ولا يوجد من أبناء من يحملها أو كان العدد الموجود منهم لا يفي بالحاجة، أو يكون من فئة العمال العاديين التي تحتاج إليها البلاد.
  3. 3.أن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته. ويقصد بكلمة ( العمل ) في هذه المادة كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره وأي خدمة بما في ذلك الخدمة المنزلية.

الشرح شرح لوائح

لا يجوز لغير السعودي العمل، ولا السماح له به، دون رخصة عمل من الوزارة وفق نموذجها. ولمنحها يلزم أن يكون دخوله إلى البلاد مشروعاً ومصرحاً له بالعمل، وأن يكون من أصحاب الكفايات المهنية أو المؤهلات الدراسية التي تحتاج إليها البلاد ولا يحملها سعوديون أو لا يكفي عددهم لتلبية الحاجة، أو من العمال العاديين الذين تحتاج إليهم البلاد، وأن يكون متعاقداً مع صاحب عمل وتحت مسؤوليته. ويشمل العمل هنا كل عمل صناعي أو تجاري أو زراعي أو مالي أو غيره، وأي خدمة بما فيها الخدمة المنزلية.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.