الباب الخامس عشر: العقوبات

المادة 238 من نظام العمل

المادة الثامنة والثلاثين بعد المائتينملغاة

النص الرسمي

(ملغاة)

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف ريال ولا تزيد على ثلاثين ألف ريال كل صاحب عمل أو رئيس مشروع وكل عامل رفض أو أرجأ تنفيذ قرار تحكيم أو أي قرار نهائي صادر عن إحدى هيئات تسوية الخلافات العمالية.

سجل التعديل

  • أُعيدت صياغة أحكامها ضمن المادتين 229 و230 بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.