الباب الخامس عشر: العقوبات

المادة 234 من نظام العمل

المادة الرابعة والثلاثين بعد المائتين

النص الرسمي

أ-لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل، ما لم يقدم المدعي عذراً تقبله المحكمة، أو يصدر من المدعى عليه إقرار بالحق.

ب-تنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

الشرح شرح لوائح

لا تقبل المحاكم العمالية دعوى للمطالبة بحق يقرره النظام أو ينشأ عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من انتهاء علاقة العمل، إلا إذا قدم المدعي عذراً تقبله المحكمة أو أقر المدعى عليه بالحق. وتُنظر الدعاوى العمالية على وجه الاستعجال.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

سجل التعديل

  • أُضيفت بموجب المرسوم الملكي م/14 بتاريخ 22/2/1440هـ.