(ملغاة)
الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
المادة 206 من نظام العمل
المادة السادسة بعد المائتينملغاة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
يقدم وكيل الوزارة للشؤون العمالية تقريرًا سنويًّا شاملًا عن تفتيش العمل في المملكة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز مائة وثمانين يومًا من نهاية العام، يتناول كل ما يتعلق برقابة الوزارة على تنفيذ أحكام نظام العمل. ويشمل التقرير على الأخص ما يأتي: 1 - بيانًا بالأحكام المنظمة للتفتيش. 2 - بيانًا بالموظفين المختصين بالتفتيش. 3 - إحصائيات بالمنشآت الخاضعة للتفتيش وعدد العمال فيها. 4 - إحصائيات عن زيارات المفتشين وجولاتهم. 5 - إحصائيات عن المخالفات التي وقعت، والجزاءات التي حكم بها. 6 - إحصائيات عن إصابات العمل. 7 - إحصائيات عن أمراض المهن.
سجل التعديل
- أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.