(ملغاة)
الباب الثالث عشر: تفتيش العمل
المادة 203 من نظام العمل
المادة الثالثة بعد المائتينمعدّلةملغاة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
إذا تحقق للمفتش أثناء التفتيش وجود مخالفة لأحكام هذا النظام، أو القرارات الصادرة بمقتضاه، فله إسداء النصح والإرشاد لصاحب العمل بشأن كيفية تلافي المخالفة أو توجيه تنبيه شفهي أو توجيه إنذار كتابي لتدارك المخالفة خلال مدة معينة، أو تحرير محضر ضبط المخالفة، وذلك بحسب أهمية المخالفة والظروف الأخرى التي يعود تقديرها للمفتش.
سجل التعديل
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/46 بتاريخ 5/6/1436هـ.
- أُلغيت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.