الباب الثالث عشر: تفتيش العمل

المادة 201 من نظام العمل

المادة الأولى بعد المائتين

النص الرسمي

لمفتش العمل الحق في إصدار التعليمات إلى أصحاب العمل بإدخال التعديلات على قواعد العمل في الأجهزة والمعدات لديهم في الآجال التي يحددها، وذلك لضمان مراعاة الأحكام الخاصة بصحة العمال وسلامتهم 0 كما له في حالة وجود خطر يهدد صحة العمال وسلامتهم أن يطلب تنفيذ ما يراه لازماً من إجراءات لدرء هذا الخطر فوراً.

الشرح شرح لوائح

لمفتش العمل أن يوجه أصحاب العمل إلى تعديل قواعد العمل في أجهزتهم ومعداتهم خلال المدد التي يحددها لضمان مراعاة أحكام صحة العمال وسلامتهم. وإذا وجد خطر يهدد صحتهم وسلامتهم، فله طلب تنفيذ الإجراءات التي يراها لازمة لدرئه فوراً.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.