الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر

المادة 186 من نظام العمل

المادة السادسة والثمانون بعد المائةمعدّلة

النص الرسمي

لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر.

النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)

لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أيًّا كان سنها في أي منجم أو محجر.

سجل التعديل

  • عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/5 بتاريخ 7/1/1442هـ.