لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر.
الباب الثاني عشر: العمل في المناجم والمحاجر
المادة 186 من نظام العمل
المادة السادسة والثمانون بعد المائةمعدّلة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
لا يجوز تشغيل أي شخص في المنجم أو المحجر لم يتم الثامنة عشرة من العمر، ولا يجوز تشغيل المرأة أيًّا كان سنها في أي منجم أو محجر.
سجل التعديل
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/5 بتاريخ 7/1/1442هـ.