يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض إذا ألغيت الرحلة قبل بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
المادة 182 من نظام العمل
المادة الثانية والثمانون بعد المائةمعدّلة
النص الرسمي
النص الأصلي عند صدور النظام (1426هـ)
يجوز لصاحب العمل إنهاء العقد دون سبق إعلان وبغير تعويض في الحالات الآتية: 1 - إذا غرقت السفينة، أو صودرت، أو فقدت، أو أصبحت غير صالحة للاستعمال. 2 - إذا ألغيت الرحلة في بدئها بسبب ليس لمجهز السفينة إرادة فيه، وكان الأجر على أساس الرحلة الواحدة، ما لم ينص في العقد على غير ذلك.
سجل التعديل
- عُدّلت بموجب المرسوم الملكي م/44 بتاريخ 8/2/1446هـ.