إذا حدد الأجر بحصة من الأرباح أو أجر السفينة فإن البحار لا يستحق تعويضاً في حالة إلغاء الرحلة، ولا زيادة في الأجر عند تأخير الرحلة أو إطالتها، أما إذا كان التأخير أو الإطالة ناشئاً عن فعل الشاحنين إستحق البحار تعويضاً من المجهز.
الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري
المادة 176 من نظام العمل
المادة السادسة والسبعون بعد المائة
النص الرسمي