الباب الحادي عشر: عقد العمل البحري

المادة 174 من نظام العمل

المادة الرابعة والسبعون بعد المائة

النص الرسمي

تدفع جميع استحقاقات البحار بالعملة الرسمية، ويجوز أداؤها بالعملة الأجنبية إذا أستحقت والسفينة خارج المياه الإقليمية وقبل البحار ذلك. وللبحار أن يطلب من صاحب العمل صرف ما يستحقه من أجره النقدي لمن يعينه.