على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية - المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية - فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.
الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الرابع: الخدمات الصحية والاجتماعية
المادة 143 من نظام العمل
المادة الثالثة والأربعون بعد المائة
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
يعهد صاحب العمل إلى طبيب أو أكثر بفحص العمال المعرضين لأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول نظام التأمينات الاجتماعية فحصاً شاملاً مرة في السنة على الأقل، ويسجّل نتائج الفحص في سجلاته وفي ملفات هؤلاء العمال.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.