الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الرابع: الخدمات الصحية والاجتماعية

المادة 143 من نظام العمل

المادة الثالثة والأربعون بعد المائة

النص الرسمي

على كل صاحب عمل أن يعهد إلى طبيب أو أكثر بفحص عماله المعرضين لاحتمال الإصابة بأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول الأمراض المهنية - المنصوص عليها في نظام التأمينات الاجتماعية - فحصاً شاملاً مرة كل سنة على الأقل، وأن يثبت نتيجة ذلك الفحص في سجلاته، وكذلك في ملفات أولئك العمال.

الشرح شرح لوائح

يعهد صاحب العمل إلى طبيب أو أكثر بفحص العمال المعرضين لأحد الأمراض المهنية المحددة في جداول نظام التأمينات الاجتماعية فحصاً شاملاً مرة في السنة على الأقل، ويسجّل نتائج الفحص في سجلاته وفي ملفات هؤلاء العمال.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.