الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الثالث: إصابات العمل

المادة 141 من نظام العمل

المادة الحادية والأربعون بعد المائة

النص الرسمي

تحدد بقرار من الوزير إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل.

الشرح شرح لوائح

يحدد الوزير بقرار منه إجراءات الإبلاغ عن إصابات العمل، وتبيّن المادة (28) من اللائحة هذه الإجراءات للمنشآت غير الخاضعة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية.

شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.

في اللائحة التنفيذية

المادة 28 من اللائحة التنفيذية

في تنفيذ أحكام (المادة الحادية والأربعون بعد المائة) من النظام في حالة عدم خضوع المنشأة لفرع الأخطار المهنية في نظام التأمينات الاجتماعية، تتبع -للإبلاغ عن إصابات العمل -الإجراءات التالية:

  1. 1.يقوم صاحب العمل بإبلاغ مكتب العمل المختص عن إصابة عامل لديه خلال أسبوع من تاريخ علمه بها.
  2. 2.يقوم مكتب العمل بالنظر فيما إذا كانت الإصابة إصابة عمل وفقا للتقارير الرسمية.
  3. 3.إذا لم يكن هناك تقرير طبي يحدد نسبة العجز الناتج عن الإصابة، أو طعن أحد الطرفين بالتقرير الطبي؛ يقوم مكتب العمل بإحالة المصاب إلى إحدى المستشفيات الحكومية للحصول على تقرير بذلك.
  4. 4.يقوم مكتب العمل بتحديد التعويض المستحق للمصاب وفقا لنسبة العجز الواردة بالتقرير الطبي.
  5. 5.إذا رفض أحد الطرفين ما حدده مكتب العمل، يحال الموضوع إلى المحاكم العمالية المختصة للفصل فيه.