يحدد الوزير - بقرار منه - المهن والأعمال التي تعد خطرة أو ضارة أو من شأنها أن تعرض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يحظر - دائماً أو مؤقتاً - تشغيلها فيها أو يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة، بما في ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لأي من تلك الفئات، وذلك بما يتوافق مع التزامات المملكة ذات الصلة الواردة في الاتفاقيات الدولية.
الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الثاني: الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى
المادة 131 مكرر من نظام العمل
المادة الحادية والثلاثون بعد المائة مكرر
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
يحدد الوزير بقرار منه المهن والأعمال الخطرة أو الضارة أو التي تعرّض العامل لأخطار أو أضرار غير عادية، والفئات التي يُحظر تشغيلها فيها دائماً أو مؤقتاً، أو التي يكون تشغيلها فيها بشروط خاصة. ويشمل ذلك مدى الحاجة إلى تحديد أوقات العمل لهذه الفئات، بما يتفق مع التزامات المملكة ذات الصلة في الاتفاقيات الدولية.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.
سجل التعديل
- أُضيفت بموجب المرسوم الملكي م/5 بتاريخ 7/1/1442هـ.