على أصحاب العمل بالتنسيق مع الوزارة تحديد وضع منشآتهم على أساس الضوابط المشار إليها في المادة التاسعة والعشرين بعد المائة من هذا النظام.
الباب الثامن: الوقاية من مخاطر العمل والوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى وإصابات العمل والخدمات الصحية والاجتماعية · الفصل الثاني: الوقاية من الحوادث الصناعية الكبرى
المادة 130 من نظام العمل
المادة الثلاثون بعد المائة
النص الرسمي
الشرح شرح لوائح
يلتزم أصحاب العمل، بالتنسيق مع الوزارة، بتحديد وضع منشآتهم وفق ضوابط المنشآت ذات المخاطر الكبرى التي تضعها الوزارة بموجب المادة 129.
شرح أعدّته لوائح لتيسير القراءة، لا يغني عن النص الرسمي.